المستصحبة فهي موافقة للأمر الظاهري ، وصحيحة عند المتكلم.
فاذا قال الفقيه بالاجزاء بموافقة الأمر الظاهري فهذه الصلاة مسقطة للاعادة وهي صحيحة عنده أيضا. واما إذا قال الفقيه بعدم الاجزاء بموافقة الأمر الظاهري فهذه صحيحة عند المتكلم لموافقتها للأمر الظاهري ، وغير صحيحة عند الفقيه لعدم كونها مسقطة للاعادة.
فكل صحيح عند الفقيه صحيح عند المتكلم ، وليس كل صحيح عند المتكلم صحيحا عند الفقيه ، كما في الصلاة بالطهارة المستصحبة لو قال الفقيه بعدم الاجزاء.
واما إذا كان المراد من الأمر هو الأمر الواقعي في تعريف الصحة عند المتكلم : فلو قال الفقيه بالاجزاء بموافقة الأمر الظاهري ولكن اتفق موافقته للأمر الواقعي لكانت الصلاة بالطهارة المستصحبة صحيحة عند المتكلم والفقيه في صورة عدم كشف الخلاف. واما إذا لم يتفق موافقته ، أي موافقة الأمر الظاهري ، للأمر الواقعي فهذه الصلاة صحيحة عند الفقيه ، وهي ليست بصحيحة عند المتكلم ، فتنقلب النسبة حينئذ.
وأما لو قال الفقيه بعدم الإجزاء بموافقة الأمر الظاهري ، ولكن اتفق موافقته للأمر الواقعي فهي صحيحة عند المتكلم وغير صحيحة عند الفقيه. واما إذا لم يتفق موافقته له فهي فاسدة عند المتكلم والفقيه.
فالصحة مراعاة بموافقة الأمر الواقعي عند المتكلم ، بناء على كون الأمر في تفسير الصحة خصوص الأمر الواقعي عند المتكلم ، والنتيجة أنّ المراد من الأمر في تعريف الصحة عند المتكلم هو الاعم من الواقعي الاوّلي ومن الظاهري المعبّر عنه بالواقعي الثانوي ، أو المراد منه هو خصوص الأمر الواقعي الاولي كما علم من هذا البيان.
فالأمر على اربعة اقسام :
الاول : هو الأمر الواقعي الاولي نحو : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ).