والثاني : هو الأمر الاضطراري نحو : (صلّ جالسا إذا عجزت عن القيام).
والثالث : هو الأمر الظاهري نحو : (صلّ متيمما).
والرابع : هو الأمر الخيالي ، كما إذا قطع بدخول الوقت فصلى وبعد الصلاة ظهر ان قطعه كان جهلا مركبا ، ولم يدخل الوقت فهذا غير مجز قطعا ، كما مرّ في بحث الاجزاء.
هل الصحة والفساد حكمان شرعيان أم لا؟
قوله : تنبيه ...
الصحة والفساد تارة تلحظان بالاضافة الى الأمر الواقعي الاولي من حيث كون المأتي به مطابقا للمأمور به كما وكيفا وأجزاء وشرائط ، ومن حيث عدم كونه مطابقا له كذلك.
واخرى تلحظان بالنسبة الى الأمر الظاهري والواقعي الثانوي من حيث كون المأتي به مطابقا له شطرا وشرطا ، ومن حيث عدم كونه مطابقا له كذلك.
إذا تمهد هذا فقد شرع المصنّف رضى الله عنه في تحقيق ان الصحة والفساد هل يكونان من الاحكام الشرعية الوضعية الاستقلالية أو التبعية ، أو من الاحكام العقلية ، أو من الاعتبارات التي لا دخل للشارع المقدس ولا للعقل فيها بل تحتاج الى اعتبار المعتبر وفرض الفارض ، وجوه.
وقال انه لا شبهة في ان الصحة والفساد في العبادات عند المتكلم وصفان اعتباريان ينتزعان من جهة مطابقة المأتي به مع المأمور به ، وليسا أمرين مجعولين استقلالا ، أو بتبع التكليف نظير شرطية الطهارة والستر مثلا للمأمور به ، لان موافقة الأمر ليست بقابلة للجعل التشريعي لا استقلالا ولا تبعا ، لان موافقة المأتي به مع المأمور به من الافعال التكوينية للعباد. وعلى طبيعة الحال فهما أمران انتزاعيان ينتزعان عن الموافقة وعدمها ، فتكون الصحة نظير المماثلة القائمة بين المتماثلين