في المعاملات ، هذا في المعاملات الكلية.
نعم صحة كل معاملة شخصية كمعاملة زيد داره مثلا بينه وبين عمرو وفسادها ليس إلّا لانطباق المعاملة الشخصية على الكلي المجعول سببا لترتب الأثر عليه وعدم انطباقها عليه ، كما هو الحال في العبادات الشخصية الصادرة من آحاد المكلفين وفي الاحكام التكليفية ، لان اتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الاباحة ليس إلّا لانطباقه مع الواجب شرعا ومع الحرام شرعا ومع المستحب شرعا ومع المكروه شرعا ومع المباح شرعا.
فبالنتيجة : انهما في العبادات الشخصية والمعاملات الجزئية ليسا مجعولين شرعا بل هما من اللوازم العقلية واحكامها.
فاذا صلى زيد فصلاته صحيحة تامة إذا انطبقت مع الصلاة المأمور بها وهي المجعولة شرعا كما وكيفا كلية تصدق على مصاديقها الكثيرة وهي فاسدة ناقصة إذا لم تنطبق معها كذلك (وهكذا إذا باع فرسه فهو صحيح تام إذا انطبق كما وكيفا مع البيع الممضى شرعا وهو كلى ايضا يصدق على الكثيرين وهو فاسد ناقص إذا لم ينطبق عليه كذلك (وهذا واضح لا غبار عليه).
(وعلى طبيعة الحال) فظهر ان العبادات تأسيسية والمعاملات بالمعنى الأعم امضائية.
في تحقيق الاصل
قوله : لا يخفى انه لا اصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد ...
ولا يخفى انه لا اصل موجود في هذه المسألة إذا شككنا في دلالة النهي على الفساد ، وفي عدم دلالته عليه ، للتعارض بين الاصلين ، وهما اصالة الصحة واصالة الفساد.