فيها الفساد في المورد الذي تعلق فيه بها النهي كما اشتهر في الالسن ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات ، والسرّ في ذلك ان صحة العبادة موقوفة على الأمر الشرعي وحيث لا أمر مع وجود النهي الذي فرض تعلقه بالعبادة ، فإذا صلى المكلف في الدار المغصوبة فالاصل هو الفساد لعدم الأمر بها مضافا إلى ان الشك في فراغ الذمة لو فعلها في الدار المذكورة. فاذا قطعنا باشتغالها بالصلاة والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني والبراءة اليقينية بحكم العقل ، فلا بد حينئذ من الحكم بفسادها والاتيان بها في غير الدار المغصوبة.
فتحصل مما ذكر : انه يرجع إلى فساد المعاملات باستصحاب عدم ترتب الأثر ، وإلى فساد العبادات إلى قاعدة الاشتغال وإلى عدم الأمر بها مع النهي عنها كما لا يخفى.
في اقسام تعلق النهي بالعبادة
قوله : الثامن ان متعلق النهي اما يكون نفس العبادة ...
ولا يخفى ان النهي المتعلق بالعبادة يتصور على اقسام :
الاول : ما يتعلق بذات العبادة ، كالنهي عن صلاة الحائض ، وصوم يومي العيدين.
الثاني : ما يتعلق بجزء منها كالنهي عن قراءة سور العزائم في حال الصلاة.
الثالث : ما يتعلق بشرط منها كالنهي عن الوضوء بالماء المغصوب.
الرابع : ما يتعلق بوصفها الملازم للعبادة كالنهي عن الجهر والاخفات في الركعتين الاوليين من الظهرين والعشاءين والصبح ، على سبيل اللف والنشر المرتب.
الخامس : ما يتعلق بوصفها غير الملازم للعبادة كالنهي عن الكون الغصبي حال الصلاة فالكون الغصبي ينفك كثيرا عن الصلاة كما إذا وقعت في المكان المباح.
إذا علم ما ذكر من الاقسام الخمسة ، فلا ريب في دخول القسم الاول في