والمفارق. واما النهي عن العبادة لاجل احد هذه الامور فحاله حال النهي عن احدها.
لمّا فرغ المصنف من تعلق النهي بنفس الجزء أو الشرط أو الوصف شرع في تعلق النهي بنفس العبادة باعتبار احدها ، أي الجزء والشرط والوصف ، نحو (لا تصل وانت تقرأ العزائم) ، هذا مثال تعلق النهي بالصلاة باعتبار الجزء. ونحو (لا تصل وانت لابس الحرير) ، هذا مثال تعلق النهي بها باعتبار الشرط. ونحو (لا تصل في المكان المغصوب) ، أي لا تكن في المكان المغصوب حال الصلاة ، هذا مثال تعلق النهي بها باعتبار الوصف المفارق ، إذ الكون القيامي والقعودي والانحنائي والهويّ حال الصلاة في المكان المغصوب ينفك عن الصلاة كثيرا. ونحو (لا تصل الظهرين وانت تجهر في القراءة) ونحو (لا تصل العشاءين والفجر وانت تخفت في القراءة) ، هذا مثال تعلق النهي بها بلحاظ الوصف الملازم لها ، إذ هما ملازمان للقراءة ، والقراءة ملازمة للعبادة ، فهما ملازمان للصلاة ، لان ملازم الملازم ملازم ، كالانقسام إلى المتساويين ، وهو ملازم للزوج ، والزوج ملازم للأربعة ، فالانقسام المذكور ملازم للوجه المذكور.
ولا ريب ان هذا القسم من النهي يتصور على نحوين :
الأول : ان يكون تعلق النهي بالعبادة بالعرض والمجاز ، ويكون تعلق النهي بالجزء أو الشرط أو الوصف على سبيل الحقيقة ، فحرمة الصلاة بملاحظة متعلق النهي من الجزء والشرط والوصف ، ففي الحقيقة تعرض الحرمة على الجزء أو الشرط أو الوصف ، أولا وبالذات. وثانيا : بالعرض تعرض على الصلاة فتصف الصلاة بالحرمة بالتبع ، نظير الوصف بحال متعلق الموصوف ، نحو (زيد القائم أبوه) ونحو (جاءني زيد العالم جدّه) اذ وصف القيام والعلم يعرضان أولا على الأب والجد. وثانيا : بالتبع يعرضان على زيد ، ففي الحقيقة يكون الاب قائما والجدّ عالما ، وثانيا : يكون زيد قائما وعالما. وثانيا وبالعرض تكون الصلاة محرمة. فتكون