حرمة الصلاة من قبيل الوصف بحال متعلق الموصوف. فحرمة الجزء أو الشرط أو الوصف واسطة عروضية لحرمة الصلاة كحركة السفينة لجالسها ، اذ الحركة تعرض أولا ، وبالذات على السفينة ، وثانيا على جالسها ، فحركتها واسطة في العروض ، فكذا في مقام البحث.
الثاني : ان يكون تعلق النهي بنفس العبادة من جهة حرمة الجزء أو الشرط أو الوصف ، فحرمتها علة لحرمة الصلاة نفسيا. فتكون حرمة العبادة واتصافها بها من قبيل الوصف بحال نفس الموصوف نظير : (جاء زيد العالم) غاية الامر حرمة الجزء أو الشرط او الوصف واسطة ثبوتية لحرمة العبادة ، اذ هي علية لتحقيق الصلاة في الخارج (والفرق بين الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض قد مرّ في صدر الجزء الاول فارجع اليه). ولذا قيل «المركب ينتفي بانتفاء أحد اجزائه» ، و «المشروط يعدم بانعدام شرطه و «الموصوف لا يكون موصوفا بانعدام وصفه» ف (زيد المجتهد) اذا كان مجتهدا سابقا ليس بمجتهد اذا زالت عنه ملكة الاجتهاد.
وعلى طبيعة الحال ، فحكم القسم الاول حكم تعلق النهي بالجزء او الشرط أو الوصف ، كما ان حكم القسم الثاني حكم تعلق النهي بنفس العبادة ، فلا تغفل من القسمين المذكورين ومن حكمهما ومن اقسام تعلق النهي بالمنهي عنه ، كما ذكرت الاقسام في اول الامر الثامن.
اقسام النهي في المعاملات
ومما ذكرنا من اقسام النهي واحكامه في العبادات يظهر حال اقسام النهي وحال احكامها في المعاملات ، فليس بيان اقسام النهي واحكامها فيها على حدة بمهم لنا ، اذ حالهما كحالهما ، ولكن لا بأس بالتعرض للأمثلة على نحو الايجاز والاختصار. فيقال نحو (لا تبع البيع الربوي) هذا مثال تعلق النهي بنفس المعاملة ، ونحو (لا تبع الشاة بالخنزير) فبيع الشاة منهي عنه بلحاظ ثمنه ، وهو الجزء المقوم