في المنطوق والمفهوم
قوله : المقصد الثالث في المنطوق والمفهوم ...
هذا التعبير أولى من التعبير بالمفاهيم ، إذ يشتمل هذا التعبير على المنطوق والمفهوم كليهما ، فقد رتب المصنف قدسسره كتابه على مقدمة وثمانية مقاصد وخاتمة.
اما المقدمة ففي بيان أمور ثمانية ، وقد تقدمت في الجزء الأول ، وأما المقاصد الثمانية فهي :
المقصد الاول : في الأوامر ، وقد سبق ايضا فيه.
المقصد الثاني : في النواهي ، وقد تقدم أيضا.
المقصد الثالث : المنطوق والمفهوم.
المقصد الرابع : في العام والخاص.
المقصد الخامس : في المطلق والمقيد.
المقصد السادس : في الامارات.
المقصد السابع : في الاصول العملية.
المقصد الثامن : في تعارض الأدلة والامارات.
وأما الخاتمة : ففي احكام الاجتهاد والتقليد.
ولا بد من تمهيد مقدمة كي تعان على بصيرة في المقصد وهو :
ان المفهوم والمنطوق قد عرف بتعاريف عديدة ، وقد عرف الحاجبي المنطوق بما دل عليه اللفظ في محل النطق ، والمفهوم بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ، وتبعه المحقق القمي في القوانين ، وقال المصنف رضى الله عنه المفهوم كما يظهر من موارد اطلاقه واستعماله هو حكم انشائي أو اخباري ، فالمنطوق اذا كان حكما انشائيا فالمفهوم حكم انشائي ، واذا كان خبريا كان خبريا ، تستلزم خصوصية المعنى إيّاه