المذكورة ، سواء وافق المفهوم المنطوق في الايجاب والسلب كمفهوم (الموافق) وفحوى الخطاب أم خالفه فيهما كمفهوم (المخالف) ودليل الخطاب.
مثال الاول : قوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ)(١) إذ يستفاد من منطوقه حرمة التأفف وحرمة الضرب والشتم من مفهومه ومن الهيئة التركيبية ، أي تركيب (لا تقل) مع (أفّ) اذ ثبوت الحرمة للموضوع الاخف ايذاء يستلزم ثبوتها للموضوع الاشد ايذاء بطريق اولى ، وهو الضرب والشتم للوالد والوالدة.
مثال الثاني : (ان جاءك زيد فاكرمه) اذ يدل على وجوب الاكرام على تقدير المجيء منطوقا ، وعلى عدم وجوبه على فرض عدم المجيء مفهوما ، فصار المفهوم قسمين : موافق ومخالف. وقد علم مثال الانشائي.
واما المثال الاخباري فنحو (كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا) فالمعيار انشائية الجزاء واخباريته في انشائية المفهوم واخباريته ، وإلّا فالشرط من الانشائيات دائما. أو يقال انه حكم اخباري في الجملة الوصفية والغائية ، مثلا.
فاذا كان المفهوم حكما تستتبعه الخصوصية ، اي خصوصية المعنى المنطوقي وليس المفهوم معنى اللفظ كان بنفسه غير مذكور بل هو تابع لما هو مذكور.
فان قيل : الحكم في مفهوم الموافقة مذكور في المنطوق وهو الحرمة.
قلنا : المذكور فيه مثله لا نفسه ، اذ الموضوع من مشخصات الحكم.
فالحرمة الثابتة للتأفف بسبب النهي في الآية الشريفة بمنطوقها غير الحرمة الثابتة للضرب والشتم بمفهومها الموافق ، فيصح ان يقال ان المفهوم انما هو حكم غير مذكور ، ولا يصح ان يقال ان المفهوم حكم لغير المذكور كما فسره به بعض الاصوليين (رض) لورود النقض والاشكال على تعريف بعضهم طردا وعكسا.
اما بيانهما : فلان مفهوم قول القائل (ان جاءك زيد فاكرمه) ان قلنا بالمفهوم
__________________
(١) سورة الاسراء آية ٢٣.