وضع لمعنى مفرد ، وهذا مفهوم الكلمة. فكذا ما نحن فيه. فالمنطوق هو الدلالة على الشيء أو على الحكم بلفظ مذكور ، والمفهوم هو الدلالة على الشيء أو على الحكم بلفظ غير مذكور ، وأجيب عنه :
أولا : بان هذا التقسيم غير ثابت لنا ولم ير في كلمات القدماء.
وثانيا : على فرض ثبوته يمكن ان يكون توصيف الدلالة بهما على التبع والمجاز نظير الوصف بحال متعلق الموصوف ، فهما وصفان للمدلول حقيقة وبالذات ، وللدلالة ثانيا وبالعرض ، نظير الحركة لجالس السفينة ، وقد انقدح من كون المفهوم ناشئا عن علية الشرط للجزاء وسببيته له ان نزاع الاعلام في ثبوت المفهوم وعدم ثبوته انما يكون في ان القضية الشرطية أو القضية الوصفية أو القضية الغائية أو غيرها من الحصرية والعددية واللقبية هل تدل بالوضع أو بالقرينة العامة ومقدمات الحكمة على علية الشرط للجزاء بحيث اذا انتفت العلة انتفى المعلول ، وعلى علية الوصف للحكم في الوصفية ، وعلى علية تحقق الغاية لانتفاء الحكم في الغائية ، اي حكم المغيّى عما بعد الغاية ، وعلى علية اللقب الملقب به ، في اللقبية ، وعلى علية العدد للحكم الوضعي للمعدود في العددية ، وعلى علية الحصر المحصور في المحصور فيه في الحصرية ، بحيث تتولد من هذه العلية قضية أخرى ، خالفت القضية الاولى في الايجاب والسلب أم لا؟
وعلى طبيعة الحال ، فالنزاع في الصغرى لا في الكبرى ، لانه اذا كان للجملة الشرطية مفهوم فلا نزاع في حجّيته ، اذ هذه الكبرى مسلمة عند الكل.
في مفهوم الشرط
قوله : فصل : الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء ...
لمّا فرغ المصنف من بيان تعريفهما ومن بيان كونهما من صفات المدلول في طي المقدمة ، شرع البحث في مفهوم الجملة الشرطية ، وقال :