ومن الواضح ان اللزوم على نحو الترتب على العلة المنحصرة يستلزم انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط ، وهذا معنى المفهوم.
في جواب المصنف عنه
وأجاب المصنف قدسسره عنه بوجهين :
الاول : أن كثرة الاستعمال توجب الانصراف ، اذ هي موجبة لأنس اللفظ بالمعنى ، نحو (جئني بماء) فاطلاق الماء يوجب الانصراف الى الماء البارد العذب لكثرة استعماله فيه ، وهي توجب الانصراف لا الأكملية.
كما ان كثرة الوجود لا توجب الانصراف وتقييد المطلق وذلك نحو (جئني بمأكول الانسان) وهو لا ينصرف الى خبز الحنطة لكثرة وجوده بالاضافة الى خبز غير الحنطة ، وكثرة استعمال الجملة الشرطية في اللزوم على نحو الترتب على العلة المنحصرة مفقودة لكثرة استعمالها في اللزوم الاتفاقي وفي اللزوم الترتبي على العلة غير المنحصرة ، كما لا يخفى هذا على من لاحظ موارد استعمالها.
الثاني : لا نسلم كون اللزوم بين العلة المنحصرة وبين معلولها أكمل من اللزوم بين العلة غير المنحصرة وبين معلولها ، اذ اللزوم من حيث هو لا يتصف بالكمال والنقصان ، فضلا عن أن يكون الانحصار موجبا لكماله وعدم الانحصار موجبا لضعفه ، اذ لا بد ـ بين كل علة ومعلولها ـ من سنخية وربط بحدّ توجب تأثير العلة في وجود معلولها وتأثر المعلول من حيث الوجوب بسبب علته ، كالنار والاحتراق ، والماء والرطوبة مثلا. فالانحصار وعدمه اجنبيان عن السنخية المذكورة وعن شدة الربط بينهما ، اذ مع تحقق الربط والسنخية بينهما لا بد من وجود المعلول بتخلل الفاء بعدها ، اي اذا وجدت العلة وجد المعلول ، سواء كانت العلة منحصرة أم كانت غير منحصرة فليس الانحصار موجبا لأكملية السنخية وشدة الربط واقوائيته في تأثير العلة ، في وجود معلولها ومسببها ، فأنكر المصنف في طي الجواب الاول