كبرى القياس ، اذ قال : ان الاكملية لا توجب الانصراف وتقييد المطلق ، أي صغرى القياس وكبراه.
وفي طي الجواب الثاني : انكر صغرى القياس ، اذ صورة القياس هي : أنّ العلاقة اللزومية المترتبة على العلة المنحصرة اكمل ، وكل أكمل موجب للانصراف ، فهذه موجبة له. فالنتيجة باطلة لفساد صغرى وكبرى.
في الاستدلال لاثبات المفهوم بطريق آخر [وهو الاطلاق ومقدمات الحكمة]
قوله : ان قلت نعم ، ولكنه قضية الاطلاق بمقدمات الحكمة ...
وقد استدل لاثبات المفهوم للقضية الشرطية ثالثا : بانا سلّمنا انها ليست موضوعة للترتب على العلة المنحصرة ، لكنها تدل عليه بالاطلاق وبمقدمات الحكمة ، نظير صيغة الامر اذا ذكرت مطلقة ، اذ اطلاقها ببركة مقدمات الحكمة يدل على الوجوب ، نفسيا لا غيريا ، عينيا لا كفائيا ، تعيينا لا تخييرا ، كما تقدم هذا ضمن الامر السادس في بحث الاوامر ، في الجزء الأول.
فكذلك اطلاق العلاقة اللزومية بوسيلة مقدمات الحكمة يقتضي كونها على نحو العلية المنحصرة لا غيرها ، فتكون علية الشرط منحصرة للجزاء بوسيلتها ، اذ غيرها يحتاج الى بيان العدل ، فاذا كان المتكلم في مقام البيان ولم يبين العدل ، فيستفاد من عدم بيانه ان الشرط علة منحصرة للجزاء ، ويتبعه المفهوم. مثلا : اذا قال المولى (ان جاءك زيد فاكرمه) فيفهم منه كون المجيء علة منحصرة للاكرام ، وإلّا فليقل : (ان جاءك زيد وان أرسل السلام اليك فاكرمه) اذ الفرض كونه في مقام بيان تمام غرضه.
في جواب المصنف قدسسره
وقد اجاب المصنف عنه بوجهين :