في أدلة المنكرين للمفهوم :
استدلوا بوجوه :
احدها : ما نسب إلى السيد المرتضى قدسسره ، واستدل بان فائدة الشرط هو تعليق حكم الجزاء عليه فقط ، كتعليق الاكرام بالمجيء ، وليس بممتنع ان يكون للجزاء شروط متعددة ينوب بعضها عن بعض ، والامثلة لذلك كثيرة شرعا وعقلا وعرفا.
أما شرعا فلقوله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ)(١) الى آخرها ، وهو يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم اليه شاهد آخر بقرينة التثنية ، فانضمام الثاني إلى الاول شرط في القبول ، ثم علمنا من جملة اخرى في الآية الشريفة أنّ ضم امرأتين إلى الشاهد الاول شرط في القبول ايضا ، ثم علمنا من الرواية أن ضم يمين المدعي يقوم مقام الثاني.
فحينئذ لا ينتفي الجزاء عند انتفاء الشرط لقيام الآخر مقامه ، كالحرارة ، فان انتفاء الشمس في الليل لا يلزم منه انتفاء الحرارة لقيام النار مقامها. فنيابة الشروط عن بعض اكثر من ان تحصى شرعا وعقلا وعرفا وعادة.
اما شرعا فكنيابة غسل الجنابة والتيمم عن الوضوء.
واما عقلا ، فكنيابة شق البطن عن قطع الرأس ، إذ كلاهما شرط عقلى لزهوق الروح.
واما عادة فكنيابة الدرجة عن السلم للكون على السطح و ...
ولا يخفى ان الشرط في الآية الشريفة هو جملة : (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى).
والجواب عنه ان السيّد المستدل قدسسره اما انه بصدد اثبات نيابة بعض الشروط
__________________
(١) سورة البقرة ، آية ٢٨٢.