والنذر والحلف والعهد عن غير متعلقاتها ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه. مثال اللقب : كما يقول (وقفت داري على ولدي البقال) اذا صار لقبا له ، بل لاجل ان الشيء كالدار إذا صار وقفا على احد كزيد العالم ، أو أوصي بالشيء لاحد وشخص أو نذر له ، أو حلف له لا يقبل ان يصير وقفا على غير الموقوف عليه وان يصير وصية لغير الموصى له أو نذر الغير ، أي لغير المنذور له. والحال ان انتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق عقلى من جهة انتفاء الحكم الشخصي بسبب انتفاء موضوعه أو متعلقه ، وانتفاء العرض بانتفاء محلّه مطلقا ، كما عرفته سابقا. اما بيان الاطلاق فيقال ان المورد على نحوين :
الاول : المورد الذي لا يصلح للمفهوم اصلا كالموارد المذكورة نحو الوقف وأخواته.
الثاني : المورد الذي يصلح له على الفرض المحال وهو ليس بمحال.
في الاشكال ودفعه
اشكال ودفع : لعلك تقول كيف يكون المناط في المفهوم انتفاء سنخ الحكم لانتفاء شخص الحكم في القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما ، إذ الشرط ك (إن) و (إذا) الشرطيّين في الجملة الشرطية انما وقع شرطا بالاضافة إلى الحكم الحاصل بإنشاء هذا الحكم بسبب الشرط ، وهو حكم شخصي ، وذلك لان انشاء الحكم هو ايجاده في الخارج ، والايجاد موجب لتشخصه إذا الشيء إذا لم يتشخص لم يوجد في الخارج ، فلا يعقل الحكم الكلي وسنخه حتى ينفى في المفهوم ، إذ المفهوم تابع للمنطوق.
فبالنتيجة : إذا انتفى الشرط كالمجيء فقد انتفى ذلك الحكم الشخصي المعلق على المجيء بسبب الشرط. هذا غاية مقتضي الجملة على القول بالمفهوم.