الاسمية ان المستعمل فيه فيها عام كالموضوع له ، وان خصوصية لحاظ المعنى بنحو الآلية في الحرف في خصوصيات الاستعمال ومن اطواره ، كما ان خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم من خصوصيات الاستعمال.
وبالنتيجة : يكون اللحاظ الآلي في الحرف كاللحاظ الاستقلالي في الاسم ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية اصلا ، فلا تكون الخصوصية من قيود المستعمل فيه في الحرف والاسم كما سبق تفصيله في بحث الوضع.
وبذلك قد ظهر لك فساد جواب التقريرات عن الاشكال المذكور وخلاصته تفريقه بين الوجوب المستفاد من الكلام الخبري نحو (يجب على زيد صوم رمضان المبارك ان كان بالغا) فيكون الوجوب المعلّق على الشرط فيه كليا لا شخصيا وبين الوجوب المستفاد من الكلام الانشائي نحو (ان جاءك زيد فاكرمه) فيكون الوجوب المعلق على الشرط فيه جزئيا لا كليا ، ولكن نفي سنخ الوجوب بسبب انتفاء الشرط يكون من فوائده العلية المنحصرة المستفادة من الجملة الشرطية ، لان أداة الشرط تدل على انحصار علة سنخ الجزاء في الشرط ، فاذا انتفى الشرط انتفى سنخ الحكم لا شخص الحكم. مثلا (ان لم يجئك زيد فليس اكرامه واجبا مطلقا وان أرسل السلام اليك وان صار أميرا) وهذا معنى المفهوم.
فاجاب المصنف عنه بانه ظهر فساد هذا المبنى مما ذكرنا سابقا من عدم الفرق بين الخبر والانشاء ، إذ الخصوصيات خارجة عن جرم معناهما وهو كلى في كليهما وليس شخصيا فيهما ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية اصلا ، ثم ذكر الشيخ الانصاري لمرامه تأييدا ، وهو ان انتفاء شخص الحكم محقق فيما إذا لم يقع الحكم عقيب أدوات الشرط ، كما في اللقب والوصف ، ولا يحتاج هذا الانتفاء اليها ، فسلّم صاحب التقريرات ان الوجوب في الجملة الشرطية جزئي ولكن انتفاء سنخ الوجوب والحكم من جهة وقوع الجزاء عقيب الشرط ومن فوائد أدوات الشرط. فالتعليق باداة الشرط يدل على انتفاء السنخ والجنس لا الشخص. اما مثال الوصف