فنحو الغنم السائمة تجب فيها الزكاة فاذا انتفى الوصف فقد انتفى شخص الحكم والوجوب.
واما مثال اللقب فنحو (زيد الهاشمي يجب احترامه وتعظيمه) فاذا انتفى اللقب فقد انتفى شخص الحكم ، ولكن الانتفاء فيهما يكون من باب انتفائه من جهة انتفاء الموضوع ، وهو بحكم العقل لا من باب المفهوم ، وهذا لا نزاع فيه اصلا. فاذن لا بد ان تكون في الجملة الشرطية خصوصية تستتبعه ، أي المفهوم ، وهي انحصار العلية ، أي انحصار علية الحكم في الجزاء في الشرط. انتهى كلامه رفع مقامه.
ايراد على ما تفصّى به عن الاشكال
وقد اعترض الشيخ الانصاري قدسسره على الجواب السابق من كون الوجوب في الكلام الخبري والانشائي كليا ، وقصد خصوص الحكاية عن تحقق معنى الكلام الخبري في الخارج ، وقصد خصوص ايجاد معنى الكلام الانشائي في الخارج من خصوصيات الاستعمال ومن أطواره بانه لا حاجة إلى هذا التكلف والتعسف ، بل الصواب في المقام هو جوابنا ، وهو ان الوجوب في الانشاء جزئى ولكن انتفاء وجوب الكلى عند انتفاء الشرط من نتائج انحصار علة سنخ الحكم الثابت في الجزاء في الشرط ، هذا اولا. وثانيا : لا يستفاد الوجوب الكلى من صيغة الأمر ك (اكرمه) ولا دليل على كون الموضوع له في الانشاء عاما كليا بل قام الدليل على خلافه حيث ان الخصوصيات من حيث هي هي مستفادة من الفاظ الانشاء إذ الغرض منه ايجاد المنشأ في الخارج في صيغة الأمر فالشيء الموجود في عالم الخارج جزئي لا كلي إذ لا موطن له إلّا العقل لا الخارج ولكن ردّ المصنف قول الشيخ قدسسره بانك قد عرفت غير مرّة ان الخصوصيات في الانشاء والاخبار انما تكون ناشئة من قبل استعمالاتهما بلا فرق بينهما من هذه الجهة اصلا ، فقال رحمهالله تعالى اني اقسم ببقائي وحياتي لا ينقضي تعجبي من العلامة الانصاري رضى الله عنه كيف