بيان استحالة اجتماع المثلين في محل واحد انه يصير الشيء الواحد شيئين وهو محال إذ الفرض حفظ وحدته وحفظ اثنينية المثلين.
وفي ضوء هذا : لا قابلية له لاجتماعهما مع حفظ الاثنينية ، فلا بد حينئذ من التصرف باحد وجوه ثلاثة إذا قلنا بالتداخل ، أي تداخل المسببات :
الاول : هو الالتزام بعدم دلالتها في حال تعدد الشرط على الحدوث عند الحدوث بل تدل على مجرد الثبوت عند الثبوت ، وهو اعم من الحدوث والبقاء ، ففي صورة تعدد الشرط يكون حكم واحد مستندا إلى السابق من الشرطين وجودا مع ترتبهما وجودا او إلى الجامع بينهما في صورة اقترانهما وجودا. فمرجع هذا التصرف إلى رفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في وجود الجزاء من قبل الشرط مستقلا. فقد لا يكون الأثر مستندا إلى الشرط أصلا ، كما لو سبقه شرط آخر ، وقد يكون مستندا إلى الشرط بلا استقلال ، كما لو اقترن الشرطان وجودا.
اما بيان كون الثبوت اعم من الحدوث والبقاء فهو : ان الشيء إذا ثبت في الخارج فقد وجد فيه ، فاذا وجد لم يوجد ثانيا ، إذ لا يعقل وجود بعد وجود. وعلى طبيعة الحال فاذا وجد الجزاء وثبت وجوبه بالسابق منهما فلا يعقل ان يثبت وجوبه بالثاني منهما ، والعام لا يدل على خصوص الخاص ، فلا يلزم حينئذ محذور اجتماع حكمين متماثلين في محل واحد.
والثاني : هو الالتزام بكون متعلق الجزاء ، وان كان واحدا صورة في المقام ، الّا انه حقائق متعددة على حسب تعدد الشرط متصادقة على الوضوء الواحد مثلا. ولا يخفى ان هذا التصرف راجع الى رفع اليد عن ظهور جملة الجزاء في كون موضوعها بعنوانه الخاص موضوعا للحكم ، فيكون موضوع الجزاء حقيقة احدى تلك الحقائق المنطبقة على ما أخذ الجزاء في القضية كالوضوء. فحينئذ يكون كل شرط مؤثرا مستقلا في حكم إحدى تلك الحقائق المتعددة ، بحيث يحدث حكم الجزاء بحدوث كل شرط ، فيكون كل شرط مؤثرا في تمام الوجود الأكيد ، فان قيل