الابل السائمة. والوجه في ذلك عدم بقاء الموصوف والموضوع بحاله. فلو دلّ قولنا (في الغنم السائمة زكاة) على عدم وجوب الزكاة في البقرة السائمة ، لكان من باب مفهوم اللقب وهو كلمة الغنم لا من باب مفهوم الوصف وهو السائمة ، وهذا واضح لا غبار عليه كما أن مادة اجتماعهما واضحة ، كما في الغنم السائمة. واما مادة افتراقهما معا ، كالبقرة المعلوفة أو كالابل المعلوفة ، فيظهر من بعض الشافعية جريان النزاع في مادة افتراقهما ، حيث قال : ان قولنا (في الغنم السائمة زكاة) يدل على انتفاء وجوب الزكاة في الابل المعلوفة وهذا القول فاسد جدا لفقد شرط المفهوم وهو اتحاد الموضوع فيهما ، فلو دل عليه لكان من باب مفهوم اللقب كما اشير اليه آنفا.
والوجه في اشتراط اتحاد الموضوع في القضية المنطوقية والمفهومية ان المفهوم نقيض المنطوق ويشترط فيه الاتحاد في الامور التسعة :
١ ـ وحدت الموضوع. |
٦ ـ وحدت الاضافة. |
٢ ـ وحدت المحمول. |
٧ ـ وحدت الجزء والكل. |
٣ ـ وحدت المكان. |
٨ ـ وحدت القوة والفعل. |
٤ ـ وحدت الزمان. |
٩ ـ وحدت الحمل كما في المنطق والفلسفة. |
٥ ـ وحدت الشرط. |
فانتفاء الحكم عن الابل المعلوفة ليس نقيضا لاثبات الحكم في الغنم السائمة ليكون مفهوما للوصف ، بل انتفاء الحكم عن موضوع آخر غير موضوع المنطوق ، وقد عرفت انه لا بد من الاتحاد في الموضوع. قال المصنف قدسسره : لعل وجه جريان النزاع في مادة افتراقهما استفادة العلية المنحصرة من الوصف ، يعني يستفاد من التوصيف كون الوصف علة لسنخ الحكم مطلقا ولو بالاضافة إلى غير موصوفه ، لكنه لو تم لم يكن هذا مفهوما اصطلاحا ، وعليه فيجري النزاع فيما كان الوصف مساويا لموصوفه وفيما كان اعم مطلقا منه ايضا ، فيدلان على انتفاء سنخ الحكم عن موصوفهما وعن غير موصوفهما عند انتفاء الوصفين المساوي والاعم مطلقا ، إذ