مع كون الوصف علة منحصرة للحكم بلا لحاظ قيامه بموضوع خاص يدور الحكم مداره وجودا وعدما ، على هذا الفرض والمبنى ، فاذا وجد الوصف سواء وجد في الغنم أم وجد في غيره ، وهو السوم ، فقد تحقق الحكم ، وإذا لم يوجد فقد انتفى الحكم.
فبالنتيجة : يقع البحث في الوصف المساوي وفي الوصف الاعم مطلقا ، فلا معنى لخروجهما عن مورد النزاع ، إذ كل من قال بالعلية المنحصرة للحكم ، أي علية الوصف ، على نحو الانحصار من دون لحاظ موصوف خاص قال بعدم وجوب اكرام الفرس والشجر مثلا ، في نحو (اكرم انسانا ضاحكا) وفي نحو (اكرم انسانا ماشيا) فالاول مثال المساوي والثاني مثال الاعم مطلقا ، وقال بعدم وجوب الزكاة في الابل المعلوفة في نحو (في الغنم السائمة زكاة) ، وكل من لم يقل بعلية الوصف على النحو المذكور فلم يقل بانتفاء الحكم عن غير الموصوف المذكور في القضية الوصفية. واما انتفائه عنه عند انتفاء الوصف كما في الغنم المعلوفة فهو متفرع على كون الوصف قيدا للحكم كالشرط ، واما إذا كان قيد الموضوع أو المتعلق ، كما هو الحال كذلك فيه فلا يدل عليه عنده. فلا وجه حينئذ للتفصيل بين الوصف المساوي والاعم مطلقا ، وبين الوصف إذا كان اخص من وجه من موصوفه.
بيان تفصيل التقريرات
انه لا وجه للنزاع في الاولين من جهة انتفاء الموضوع بانتفاء الوصفين المذكورين المساوي والاعم مطلقا ، كما سبق وجه هذا. وانه استظهر جريان النزاع في الثالث في مورد افتراق الموصوف والوصف كليهما عن بعض الشافعية ، كما في الابل المعلوفة. فالمتحصّل مما ذكر انه إذا ثبت كون الوصف علة منحصرة للحكم اما من ظهور لفظه فيها ، واما من الدليل الآخر. فالاقسام الثلاثة ـ وهي الوصف المساوي والاعم مطلقا والاعم من وجه مع موصوفاتها ـ داخلة في محل النزاع.