في مفهوم اللقب والعدد
قوله : فصل : لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما اصلا ، وليس المراد من اللقب ما يشعر بمدح الملقب به أو بذمّه بمعنى ذلك اللفظ ...
فالاول كلفظ الجواد وهو لقب مولانا محمد بن علي عليهماالسلام ، ولقب حاتم الطائي والثاني كلفظ (عبد البطن) وهو لقب معاوية إذ هو لا يشبع من الطعام. بل المراد منه ما كان طرفا للنسبة الكلامية سواء كان فاعلا نحو (قام زيد) ام كان مفعولا به أو مبتدأ أو خبرا أو زمانا أو مكانا أو مجرورا أو مضافا نحو (ضربت زيدا) و (زيد قام) و (في الدار زيد) و (صمت يوم الجمعة) و (صليت في المسجد) و (مررت بزيد) و (اكرم غلام زيد) وكلها ليس له مفهوم ، إذ الاول لا يدل على نفي القيام عن عمرو كما انه لا يدل على نفي القعود عن زيد ، والثاني لا يدل على نفي وقوع الضرب على عمرو ، والثالث لا يدل على نفي قيام غير زيد ، والرابع لا يدل على عدم كون غير زيد في الدار ، والخامس لا يدل على عدم الصوم في غير يوم الجمعة ، والسادس لا يدل على نفي الصلاة في غير المسجد ، والسابع لا يدل على عدم المرور بغير زيد ، والثامن لا يدل على عدم وجوب اكرام غلام غير زيد. فليس للقب مفهوم اصلا إذ بانتفاء الموضوع وهو زيد ، كما في الاول والثاني والثالث والرابع ، أو المتعلق كما في غيرها ينتفي شخص الحكم من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه أو متعلقه ، وهو عقلي ، وهو ليس بمفهوم ، كما عرفت في مفهوم الشرط والغاية.
وكذا العدد ليس له مفهوم كما إذا قال المولى (جئني بواحد) فهو لا يدل على عدم وجوب مجيء آخر ، فاذا أمر المولى بصوم ثلاثين يوما فقضية التحديد والتقييد