بحسب الوضع محل منع ، لأن ما وضع للعموم اما نفس اللام وإما مدخوله وإما مجموعهما.
أما الأول : فممنوع لوضع اللام للجنس تارة ، وللعهد اخرى ، وللاستغراق ثالثة ، فهي مشتركة ، وإذا لم تكن القرينة المعيّنة موجودة في الكلام فهي تكون مجملة لا تحمل على شيء منها.
وأما الثاني : فممنوع أيضا لأن المدخول اما مفرد واما جمع وكلاهما لم يوضعا للعموم ، إذا الأول وضع لذات صدر عنه المبدأ ك (ضارب) مثلا أو لذات قام به المبدأ ك (عالم) ؛ والثاني وضع لجمع يطلق على الثلاثة وما فوقها ولم يوضع للعموم.
وأما الثالث فممنوع أيضا إذا لم يثبت وضع الثالث للمركبات بعد وضع مفرداتها ، كما تقدم في طيّ الأمر السادس في الامور الثمانية في صدر الكتاب ، بل انما يفيده في المورد الذي اقتضته فيه مقدمات الحكمة كما في قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) أو اقتضته قرينة اخرى ، كالاستثناء نحو قوله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا) الآية. وربّما يأتي ان شاء الله تعالى في بحث المطلق والمقيّد بعض الكلام الذي يناسب المقام.
هل العام المخصص حجة في الباقي أم لا؟
قوله : فصل لا شبهة ...
في ان العام المخصّص بالمخصّص المتصل من الاستثناء والشرط والوصف والغاية ، أو المنفصل ، حجة فيما بقي تحت العام من الافراد بعد التخصيص في الجمع ، وفي الفرد الذي علم عدم دخوله في المخصّص في المفرد ، ولو كان المخصص المتصل مانعا عن انعقاد الظهور للعام في العموم ، وفي الفرد الذي احتمل دخوله في المخصص إذا كانت الشبهة مفهومية ، وإذا كان المخصص منفصلا ، لا في