على الارادة المذكورة لا غير كما عرفت آنفا ، من باب تقديم الأقوى ظهورا على الأضعف ظهورا ، كما اشرنا اليه آنفا.
وبالجملة : الفرق بين المخصص المتصل وبين المخصص المنفصل ، وان كان بعدم انعقاد نطفة الظهور للعام في الأول إلا في الخصوص نحو (اكرم العلماء العدول) ، واما في الثاني فينعقد الظهور في العموم للفصل بينهما ، أي بين العام والخاص المنفصل ، هذه جهة افتراقهما ، واما جهة اشتراكهما فلا مجال لتوهم الاستعمال مجازا في واحد منهما أصلا ، بل الاستعمال في كليهما على نحو الحقيقة ، إذ الاصل العقلائي في كل كلام ان يكون مستعملا في معناه وهو العموم ، فالمخصص سواء كان متصلا أم كان منفصلا ، قرينة على ان الارادة الجدية لم تتعلق بالعموم ثبوتا ، فاللازم هو الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأول ، فيجب اكرام افراد علماء العدول فقط ، فاذا نشك في فرد انه واجب الاكرام أم لا للشك في عدالته فلم يجز التمسك بالعام من جهة اصالة عدم فسقه ، والالتزام بعدم حجّية ظهور العام في خصوص ما كان الخاص حجّة فيه في الثاني ، فنحن نقول ان ظهور (اكرم العلماء) في وجوب اكرام الفسّاق ليس بمتبع وواجب الاتباع ، لكون دليل الخاص المنفصل ، وهو (لا تكرم الفسّاق منهم) حجة في عدم وجوب اكرامهم ، فاذا شككنا في فرد فيجوز التمسك بالعموم ، فيحرز وجوب اكرامه ، لأن دليل الخاص اخرج عن تحت العام معلوم الفسق ، فيبقى مشكوك الفسق تحت العام ، وهذا فرق آخر بينهما فتفطن ، أي كن مستيقظا.
جواب آخر عن الاستدلال
وقد اجيب عن احتجاج النافي ، وبعد تسليم مجازية العام المخصّص ان الاجمال ثابت إذا لم يكن احد مراتب المجاز معينا ، ولكن تمام الباقي اقرب إلى العموم من غيره من حيث المقدار ، كالاربعين مثلا بالاضافة إلى الخمسين ، إذا كان