فبالنتيجة : لم يكن وجه لرفع اليد عن حجية الدلالات الضمنية للعام على استعماله في الافراد الباقية بتمامها ، لأن الموجب لرفع اليد عن الدلالات المذكورة ان كان انتفاء الدلالة على الافراد الباقية ، فلا وجه له. إذ الدلالة على جميع الافراد حتى افراد المخصص بحالها ، والمخصص ليس من القرائن المتصلة كي يوجب انقلاب الدلالة. وان كان الموجب تلازم الدلالات الضمنية في الحجية بحيث يمتنع انتفاء حجية الدلالات الضمنية على الافراد الخاصة وثبوت حجية الدلالات الضمنية على الافراد الباقية ، ففيه المنع عن هذا التلازم جدا ، إذ ليس التلازم بين الدلالة المطابقية وبين الدلالات الالتزامية في الحجية فضلا عن التلازم بين الدلالات الضمنية ، فاذا كانت الدلالات الضمنية على ارادة الباقي بالارادة الاستعمالية باقية على حجيّتها وجب الحكم بمقتضاها من ارادة الباقي بتمامه ، ووجب الحكم باستعمال لفظ العام فيه وان كان هذا الاستعمال مجازا ، إذ الدلالة المجازية انما كانت مجازية بواسطة عدم شمول العام لافراد المخصص ، كافراد العلماء الفسّاق ، من جهة تقدم الدليل المخصص على الدليل العام من باب تقديم النص أو الاظهر على الظاهر ، وهو المسمى بالجمع الدلالي العرفي ، وليست مجازيتها من جهة ان المدلول بها مباين للمعنى الحقيقي. والمباينة متحققة بواسطة دخول غير افراد العام في المجازية ، وليس الأمر كذلك وليس من افراد العام حتى يقال انها غير ثابتة لا في ضمن الدلالة على تمام الافراد لكون المفروض انتفاء الدلالة على التمام بواسطة الخاص ولا مستقلا لعدم القرينة وليس الأمر على التمام.
فالمقتضي لحمل لفظ العام على الباقي موجود ، وهو دلالته عليه على كل حال والمانع عنه مفقود في مثل المقام ، لأن المانع ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله وهو المخصص ، ولكن المفروض انتفاء المخصص بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغير الباقي كاختصاصه باخراج الفسّاق ويبقى العدول تحته في نحو (اكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم) ، فلو شك في وجود مخصص آخر