فالأصل عدمه ، ولذا يجب اكرام مجهول الحال تمسكا بالعموم كما لا يخفى. انتهى موضع الحاجة.
في اعتراض المصنّف قدسسره على جواب التقريرات
استشكل المصنّف رضى الله عنه على جواب صاحب التقريرات عن احتجاج النافي بأن دلالة العام على كل فرد انما يكون بلحاظ استعماله في المعنى الذي وضع له وهو العموم ، فاذا فرض قيام الدليل على التخصيص وقلنا ان استعماله في غير العموم مجاز كما هو مفروض التقريرات ، والمعنى المجازي متعدد وليس معيّن لأحد المعاني المجازية على الفرض بموجود ، فتعيين تمام الباقي بلا معيّن ترجيح بلا مرجع فاذا كان المعنى المجازي متعددا فليس للعام ظهور في تمام الباقي ، إذ منشأ الظهور إما الوضع واما القرينة ، وكلاهما مفقود.
اما فقدان الوضع فظاهر ، لأن اللفظ العام لم يوضع لتمام الباقي ولا لغيره من غير العموم ، واما فقدان القرينة فظاهر ايضا ، لأن الدليل الخاص قرينة صارفة للفظ العام عن العموم إلى الخصوص ، وليس بقرينة معيّنة لتمام الباقي فيصير مجملا وليس للظهور موجب آخر غير الوضع او القرينة المعيّنة لأحد مراتب المجاز ، ودلالة العام على كل فرد على حدة قبل التخصيص لا تقتضي دلالة العام على تمام الباقي بعد التخصيص كما توهم صاحب التقريرات ، وذلك لأن الدلالة على كل واحد من الافراد قبل التخصيص مستندة إلى الاستعمال الحقيقي ، فالدلالة على كل واحد من الافراد ضمنية. ومع فرض عدم استعمال العام في العموم فلا موجب لظهوره في تمام الباقي إذا لم تكن هناك قرينة على تعيين تمام الباقي ، ولكن المانع عن ظهور العام المخصص في تمام الباقي وان كان مدفوعا بالأصل ، أي باصالة عدم المانع وأصالة عدم المخصص الآخر ، ولكن ليس المقتضي لهذا الظهور بموجود بعد رفع اليد عن الوضع وبعد رفع اليد بواسطة المخصص عن استعمال لفظ العام