أيضا للوجه المذكور آنفا.
المخصص اللبّي
قوله : هذا إذا كان المخصص لفظيا ، وأما إذا كان لبيا ...
لمّا فرغ المصنّف عن بيان حكم المخصص اللفظي المجمل مفهوما او مصداقا شرع في بيان حكم المخصص إذا كان لبيا ، أي قطعيا لا لفظيا من اجماع أو سيرة أو حكم العقل أو ضرورة.
وتفصيل هذا : فان كان المخصص اللبي واضحا بحيث يصح اعتماد المتكلم عليه إذا كان بصدد بيان غرضه في مقام التخاطب فهو كالمتصل منه ، فيمنع من انعقاد الظهور للعام في العموم من أول التكلم بالعام إلّا في الافراد التي علم خروجها عن تحت عنوان الخاص فينعقد الظهور له فيها فلا يجوز التمسك بالعام في الفرد المشتبه ، مثلا إذا دخل اعداء المولى وابنائه في داره فقال لعبده (كل من دخل داري فاقتله) ، والعقل حاكم بان ابناءه خارجة عن تحت العام ، وهو كلمة من قصار الكلام في قوة ان يقال (اقتل كل من دخل داري إلا ابنائي) فاذا اشتبه الفرد انه من اعدائه حتى يجب قلته أو انه من أبنائه كي يحرم قتله فلا يجوز التمسك بالعام فيه كي يجري حكم العام عليه فليس العام حجة فيه فكذا ليس الخاص اللبي حجة فيه للشك في انطباق الخاص عليه فيرجع فيه إلى الاصل العملي على حسب ما يقتضيه المقام فالكلام فيه هو الكلام في المخصص المتصل اللفظي ، فيكون نوعا من القرائن المتصلة الموجبة لصرف الكلام عن العموم إلى الخصوص ، كصرف عموم (كل من دخل داري) إلى خصوص الاعداء ، كأنّ المولى قال (اقتل اعدائي فحسب) ، فهو كالمتصل اللفظي في عدم جواز التمسك بالعام لاثبات حكم الفرد المشكوك. وان لم يكن المخصص اللبي موجبا لصرف الكلام عن العموم إلى الخصوص ، بل يكون الكلام قد انعقد له ظهور في العموم ، أي هذا المخصص اللبي لا يصلح لأن يكون