بنحو مفاد ليس التامة مثل عدم زيد هذا مثال عدم الموضوع وعدم الحمرة لزيد مثلا هذا مثال عدم الوصف وكذا تاليه ، واخرى يكون بنحو مفاد ليس الناقصة مثل عدم كون الماء ذا مادة وعدم كون زيد احمر فان كان العدم ملحوظا على النحو الأول فالظاهر أنه لا اشكال في جريان الاستصحاب لا ثباته فاذا فرض ان لوجود زيد أو لحمرته أثرا شرعيا كان استصحاب عدم زيد أو استصحاب عدم حرمته موجبا لانتفاء ذلك الأثر ظاهرا ، وان كان ملحوظا على النحو الثاني فقد اختلفت فيه انظار المحققين ، والتفصيل موكول إلى المطولات.
وعلى أي حال فعدم الانتساب ملحوظ على نحو مفاد ليس التامة ، أي ليس الانتساب إلى قريش فالاستصحاب جار لاثباته بلا اشكال فيجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في هذا المقام.
وهم وإزاحة
قوله : وهم وإزاحة ربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات ...
ربّما يظهر من بعضهم (وهو صاحب التقريرات) التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصص ، بل من جهة اخرى كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بماء مضاف ، كماء التفاح مثلا فيستكشف صحتهما بعموم أوفوا بالنذور فيما إذا وقع متعلقا بالنذر بأن يقال وجب الاتيان بهذا الوضوء أو الغسل وفاء للنذر هذه صغرى ، وكلما يجب الوفاء به يكون صحيحا للقطع بانه لو لا صحته لما وجب الوفاء به هذه كبرى مع النتيجة ، إذ صورة القياس تكون بهذه الصورة وهي الوضوء بماء المضاف واجب الوفاء وكلما واجب الوفاء به يقع صحيحا فهذا يقع صحيحا. وينبغي ان يبحث في مقامين :
الأول : في صحة هذا النذر وفساده.
الثاني : في صحة الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر بالنذر.