قوله : فتأمّل جيدا ...
وهو اشارة إلى انه لا منافاة بين كون الأمر بالوفاء توصليا وبين امتناع تحقق الصوم المنذور في السفر والاحرام المنذور قبل الميقات إلا مع الاتيان بهما على وجه القربة ، بسبب النذر لله تعالى شأنه ، أو اشارة إلى ان اعتبار قصد القربة وحين العمل بالمنذور مستلزم للدور.
بيانه : ان النذر يتوقف على القدرة باتيان المنذور به حين العمل. والقدرة حين العمل تتوقف على النذر على حسب الفرض. ومن الواضح ان هذا دور.
في دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص
قوله : بقي شيء ...
ولا ريب ان الشك تارة ثابت في شمول حكم العام للفرد المشكوك دخوله تحت الخاص مع العلم بكونه مصداقا للعام ، مثلا إذا قال المولى (اكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم) فلا نعلم ان زيد العالم عادل أم فاسق ولكن نعلم انه عالم فالأمر دائر حينئذ بين التخصيص وعدمه بالاضافة إلى الفرد المشكوك ، وقد عرفت جواز الرجوع إلى العام لاثبات حكمه للفرد المشتبه مع احراز فرديته له.
واخرى يكون الشك في مصداقيته للعام وعدم مصداقيته له مع العلم بحكم الفرد المشكوك مصداقا وهو خلاف حكم العام ، مثلا إذا قال المولى لعبده (اكرم العلماء) ونعلم ان زيدا لا يجب اكرامه قطعا ، ولكن لا نعلم أنه هل هو عالم قد خرج عن تحت العام بالتخصيص أم هو جاهل خرج عن تحته تخصصا وموضوعا.
وعلي أي تقدير لا يجب اكرامه لخروجه عن تحت العام ، انما البحث في الفرد المشكوك كونه عالما أو جاهلا ، فهل يحكم على الفرد المشكوك كونه عالما أو جاهلا باصالة عدم تخصيص العام وهو (اكرم العلماء) ، انه ليس بعالم بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العام من الأحكام أو لا يحكم عليه بكونه ليس بعالم ، بل يبقى