الجاهل. ولهذا البحث ثمرات في الفقه الشريف أيضا كما لا يخفى.
ومنها طهارة الغسالة وهي مخصصة لعموم كل نجس منجس للملاقى ، فبأصالة عدم التخصيص يحرز عدم فردية الغسالة للعام بناء على مختار التقريرات.
وأما بناء على مختار المصنّف قدسسره فلا يحرز عدمها له فلا تغفل عن ان أصالة عدم التخصيص كما تكون حجة إذا كان الشك في مراد المولى فهل هي حجة إذا علم مراد المولى وكان الشك في التخصيص؟ فيه خلاف بين الاعلام فقال صاحب التقريرات بكونها حجّة فيه ، وقال المصنّف قدسسره انها ليست بحجة فيه ، كما تقدّم وجهه.
في العمل بالعام قبل الفحص
قوله : هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف ...
اختلف في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فقال بعض من الاعلام بعدم الجواز ما دام لم يحصل القطع أو الظن بعد الفحص بعدم المخصص ، وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه ، بل ادعى الاجماع على عدم الجواز ، وقال بعض بالجواز. واستدل القائل بعدم الجواز بأمور :
أحدها : عدم حصول الظن بالمراد إلا بعد الفحص عن المخصص ، مثلا إذا قال المولى (اكرم العلماء) فلا علم لنا بالمراد هل هو اكرام جميعهم أو خصوص العدول فحسب.
وثانيها : عدم الدليل على حجية أصالة العموم بالنسبة إلى غير المشافه إلا بعد الفحص عن المخصص.
وثالثها : بالعلم الاجمالي بورود مخصصات كثيرة على الامارات الشرعية ، والعام الموجب لسقوط أصالة العموم عن الحجية وبعد الفحص يخرج العام عن كونه طرفا للعلم المذكور فلا مانع بعد الفحص عن اجراء أصالة العموم في العام.
إذا علم هذا فلا بد من تحرير محل النزاع على نحو يظهر منه الجواب عن هذه