التي لا تكون نوعا في معرض التخصيص ، كالعمومات الصادرة من الموالي العرفية.
ففي الأول يكون بناء العقلاء على حجية أصالة العموم بعد الفحص عنه واليأس منه.
واما في الثاني فيستقر بناؤهم على العمل بالعام بمجرد سماعه عن المولى العرفي ولا يعتنون باحتمال التخصيص والمخصص ، وذلك ، أي عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص في الأول يكون لأجل القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل بالعام قبل الفحص وان لم يكن القطع بذلك فيكون الشك في استقرار سيرتهم على العمل به قبله في الأول ، فالأصل عدم الاستقرار المذكور كيف يجوز العمل به قبله وقد أدعى الاجماع على عدم جواز العمل فضلا عن نفي الخلاف والتشاجر عن عدم الجواز والاجماع كاف في عدم جواز العمل إلا بعد الفحص كما لا يخفى.
واما إذا لم يكن العام في معرض التخصيص كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات والمخاطبات فلا شبهة في ان السيرة العقلائية قائمة على العمل بالعام بلا فحص عن المخصص فاذا قال المولى العرفي اكرم علماء البلد فيكرم العبد جميعهم من العدول والفسّاق و ... ولا يعتني باحتمال التخصيص.
في مقدار الفحص عن المخصّص
قوله : وقد ظهر لك ...
فاذا كان العام في معرض التخصيص فمقدار الفحص اللازم يكون ما به يخرج العام عن كونه معرضا للتخصيص بناء على وجوب الفحص منه فمقدار الفحص اللازم يختلف باختلاف الوجوه التي قد استدل القائل بوجوب الفحص عنه بها من العلم الاجمالي بالتخصيص أو من عدم حصول الظن بما هو تكليف إلا بعد