أي (رفع ما لا يعلمون) بعد الفحص و (لا تنقض اليقين بالشك) بعد الفحص عن الدليل الاجتهادي ، فاذا تفحصنا عنه بالمقدار اللازم فلم نجده على الحكم الشرعي ، حصل لنا الجهل به والشك فيه فنجري حينئذ البراءة الشرعية والاستصحاب.
فالعقل يستقل بوجوب الفحص وبعدم جواز العمل باطلاقها وإلا لزم كون بعث الرسل وانزال الكتب السماوية لغوا ، لأنه لو لم يجب الفحص بحكم العقل لما أمكن اثبات النبوة والرسالة ، لأن اثباتهما يتوقف على وجوب النظر إلى المعجزة وبدون النظر اليها لا طريق لنا إلى اثباتهما في زماننا هذا على الجملة فكما ان ترك النظر إلى المعجزة قبيح بحكم العقل لاستلزامه نقض الغرض الداعي إلى بعث الرسل وانزال الكتب هو الارشاد إلى السعادة ، فكذا ترك الفحص عن الأحكام الشرعية وعن كيفياتها واجزائها وشرائطها موجب لنقص الغرض من تشريعها وجعلها بعين الملاك المذكور.
فالنتيجة : أن موضوع أدلة البراءة الشرعية قد قيّد بما بعد الفحص فالفحص في مواردها انما هو متمم لموضوعها. ومن ذلك يظهر حال دليل الاستصحاب أيضا حرفا بحرف فلا حاجة إلى التوضيح.
قوله : فافهم ...
وهو اشارة إلى المناقشة في كون المستند في تقييد أدلة الاصول الشرعية هو الاجماع بقسميه ، بل المستند فيه الآيات والأخبار الدالة على وجوب التفقه في الدين ، كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
في الخطابات الشفوية
قوله : فصل هل الخطابات الشفهية مثل : يا أيها المؤمنون يختص بالحاضر مجلس الخطاب ...
ذكر المصنّف رضى الله عنه ان النزاع فيها بتصور على وجوه ، فلا بد قبل الخوض في