ومنها وصف الحضور في المجلس إذا احتملنا ان لوصف الحضور دخلا في الحكم ، ومع هذا الاحتمال لا يمكن التمسك بهذه القاعدة ، ولا يكفي الاشتراك المأخوذ موضوعا في الخطاب ، مثل (الناس) و (الذين آمنوا) ، ففي المقام لا يمكن التمسك بقاعدة الاشتراك وذلك لعدم احراز اشتراك المعدومين مع الموجودين في الصنف لاحتمال ان يكون لعنوان الحضور دخلا في الحكم كما سبق آنفا ، إذ القدر المتيقن من الاجماع الذي يكون دليلا لبيّا بغير لسان فيما اتحد الصنف كما لا يخفى.
ولا يخفى ان هذه القاعدة ، أي قاعدة الاشتراك في التكليف ، انما ثبتت الحكم للمعدومين إذا كانوا متحدين مع الحاضرين في الصنف حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام الإلهية.
نعم ، إذا ثبت حكم لشخص خاص بعنوان كونه مسافرا فقد ثبت لجميع من يكون متحدا معه في هذا العنوان ببركة قاعدة الاشتراك.
ولكن لا يخفى عليك ان فقد المعدوم لبعض الخصوصيات التي كانت للموجود ، كحضوره في عصر المعصوم عليهالسلام ، وان كان مانعا عن التمسك بقاعدة الاشتراك لاحتمال دخل الخصوصية في ثبوت الحكم إلّا انه يتمّ إذا لم يكن دليل على عدم دخل الخصوصية التي يفقدها المعدوم ، ولكن يكفي في الدلالة على عدم دخل تلك الخصوصية اطلاق عنوان الموضوع ، فان اطلاق (الناس) و (الذين آمنوا) و (المؤمنين) في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ) و (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ويا أيها المؤمنون ، دليل على كون تمام الموضوع ، أي موضوع الحكم ، هو المؤمن والناس ، إذ لو كان موضوع الحكم المؤمن الواحد لخصوصية كذا لكان اللازم تقييده بذلك فعدم التقييد دليل على عدم دخل الخصوصية في الموضوع.
فان قيل الاطلاق انما يثبت بمقدمات الحكمة ومن جملتها ان لا توجد قرينة على التقييد وكون الموجودين على صفة خاصة مما يصلح أن يكون قرينة عليه فيصحّ الاطلاق مع ارادة التقييد ، ويكون وجدان الصفة قرينة عليه ، أي على التقييد