بوصف الحضور.
قلنا بأنه لا يتم في الصفات التي يمكن أن يتطرق اليها الفقدان ، فان وجدان الصفات المذكورة ـ كحضورهم في زمان المعصوم عليهالسلام ـ لا يصلح قرينة على التقييد بها ، فلو كان المتكلم في مقام بيان اعتبارها ، لوجب عليه التقييد بها فترك التقييد بها يدل على عدم اعتبارها فلا يصح الاطلاق مع ارادة المقيد والتقييد في الأوصاف التي يمكن ان يتطرق الفقدان اليها ، وان صح الاطلاق مع ارادة التقييد فيما لا يتطرق اليه الفقدان ، كوصف حدوثهم وانسانيتهم مثلا. بخلاف وصف الحضور وعنوان اتيان الصلاة خلفه عليهالسلام وكونهم مجاهدين في عصره عليهالسلام ، فانها مما يتطرق اليه الفقدان فلا تبقى. وعلى طبيعة الحال فالاطلاق محكم في الباب.
فانقدح من هذا سقوط الثمرة الثانية إذ يصح التمسك بالاطلاقات القرآنية ، وان قلنا بعدم شمولها للمعدومين فرضا للوجه الذي ذكر سابقا كما لا يخفى.
فان قيل : كيف يكون الاطلاق محكّما مع كثرة الاختلاف في العناوين بين الموجودين والمعدومين ، وهي مانعة عن احراز وحدتهما في الصنف.
قلنا : مراد الاصوليين من الاتحاد في الصنف الذي هو شرط في جريان قاعدة الاشتراك هو الاتحاد في الخصوصيات التي لها الدخل في الحكم الشرعي لا في كل خصوصية. وان لم تكن دخلية فيه ففقد المعدوم لبعض خصوصيات الموجود لا يقدح في الاشتراك ، مثلا إذا اتحد المعدوم مع الموجود في البلوغ والقدرة والعقل والناس والايمان والحياة فهذا يكفي في جريان قاعدة الاشتراك وان لم يتحد معه في عنوان الحضور واتيان الصلاة خلفه عليهالسلام والجهاد في محضره المبارك واستماع قوله الشريف و ...
فلو اشترط الاتحاد في جميع العناوين والاوصاف لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين فضلا عن المعدومين حكم من الأحكام الشرعية لكثرة الاختلاف في العناوين والاوصاف بين الانام والمخلوق ، بل يكثر التفاوت في شخص واحد بمرور