الشك في كيفية ارادته وانها على نحو الحقيقة أو المجاز فلا اصل هناك تعيّنها.
وعلى الجملة ، فالاصول اللفظية بشتى اشكالها انما تكون حجة في تعيين المراد من اللفظ فقط دون كيفية ارادته من عموم أو خصوص أو حقيقة أو مجاز ، لفرض عدم بناء من العقلاء على العمل بها لتعيينها وانما بناؤهم على العمل بها في تعيين المراد عند الشك فيه. وبما ان المراد من الضمير في المقام معلوم ، والشك انما هو في كيفية استعماله ، وانه على نحو الحقيقة أو المجاز فلا يمكن التمسك حينئذ باصالة عدم الاستخدام لاثبات كيفية استعماله لعدم بناء من العقلاء على العمل بها في هذا المورد ، والدليل الآخر غير موجود على الفرض.
فالنتيجة عدم جريان اصالة العموم في المطلقات لاكتنافها بما يصلح للقرينة على تخصيصها وهو الضمير في (بردّهن). وعدم جريان اصالة عدم الاستخدام في الضمير بملاك ان الشك في المقام ليس في المراد إذ هو معلوم وهو خصوص الرجعيات من المطلّقات ، بل الشك في كيفية استعمال الضمير : أهو على سبيل الاستخدام إذا كان المراد من المطلقات معناها الحقيقي وهو العموم ، أم على نحو الحقيقة إذا كان المراد منها خصوص الرجعيات ، فاذن لا مناص من القول بالتوقف في المسألة من هذه الجهة.
هذا ولكن لا يخفى ان محل الكلام في هذه المسألة ما إذا استقل العام عن الضمير في الحكم ، سواء كان العام والضمير في كلامين أم كانا في كلام واحد ، فالأول كالضمير في الآية الشريفة فان جملة (الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) غير جملة (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ). والثاني كما في قول المولى : (اكرم العلماء وواحدا من جيرانهم) ، مع قيام القرينة على كون المراد من الضمير خصوص العدول ، فان كلمة (العلماء) وكلمة (واحد من جيرانهم) معا تمام الموضوع لا وحدها وحدها ، فيكون العام والضمير معا في كلام واحد ، واستغنى العام عن الضمير في الحكم لكونه تاما في موضوعية الحكم ، بخلاف مثل (والمطلقات) و (ازواجهن أحق بردهن) لأن العام