فساقهم) يعارض مع عموم اكرام النحاة ، فيحمل المفهوم على الكراهة لا على الحرمة ، كي لا ينافي العام فيكون النهي في (لا تكرم فساقهم) تنزيهيا.
ومن الواضح ان الكراهة لا تنافي الجواز ، وعلى طبيعة الحال يكون إكرام الفسّاق جائزا مكروها كما ان اكرام العدول واجب. وبعد اللتيا والتي لا بد من ذكر المثال للتوضيح وان كان المثال غير مسئول عن المحرّر المؤلف. وهو :
انّه ورد في الشريعة المقدّسة : الماء كلّه طاهر بذاته مطهّر لغيره. وورد أيضا : الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء. فمفهوم الثاني وهو (إذا لم يبلغ الماء قدر كرّ ينجّسه شيء) يعارض عموم العام وهو (الماء كلّه طاهر) فهذا يخالف المنطوق في الايجاب والسلب ويأتي التفصيل السابق هنا والخلاف بين الأعلام قدسسرهم.
الاستثناء المتعقب لجمل متعاطفة
قوله : فصل : الاستثناء المتعقب لجمل متعاطفة هل الظاهر رجوعه إلى الكل ...
فالاستثناء إذا تعقب جملا متعاطفة فهل الظاهر رجوعه إلى الجميع أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في واحد من الكل والاخيرة ، بل لا بد في تعيين المراد منه إلى قرينة لفرض الاجمال فيه؟ فالأقوال المهمة في المقام ثلاثة :
الأول : رجوعه الى الجميع قال به الشافعي.
الثاني : رجوعه إلى خصوص الأخيرة قال به أبو حنيفة.
الثالث : القول بالوقف بمعنى لا ندري ان الاستثناء حقيقة في أيّ الأمرين :
ولا بد في المقام من توضيح أمور :
الأول : لا فرق في هذا الحكم بين الاستثناء وبين غيره من أنواع المخصصات كالوصف والشرط والغاية والحال والتمييز.
الثاني : ان يصحّ عوده إلى الجميع عقلا وعرفا.