قوله : فتأمل ...
وهو اشارة إلى ان من جملة مقدّمات الحكمة ان لا يكون قدر متيقن في مقام التخاطب ولكن الاستثناء يوجب كون الخاص متيقنا في مقام التخاطب (وهو خصوص عدولهم) فالفساق منهم مشكوكة من حيث الإرادة. وفي ضوء هذا فلا تتمّ المقدّمات بتمامها في هذا المقام. نعم لو لم تعتبر في الاطلاق هذه المقدمة لثبت الاطلاق للأولى والوسطى ووجب العمل به فيهما.
تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
قوله : فصل : الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص ولا خلاف بين الطائفة الامامية في جواز تخصيص عموم الكتاب المجيد بخبر الواحد ، والمخالف في المسألة هم العامة ...
فالتحقيق ما ذهب إليه علماؤنا قدسسرهما من جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد الذي قام دليل على اعتباره بخصوصه ، لا ما ثبت اعتباره بدليل الانسداد كما جاز تخصيص عموم الكتاب بخاص الكتاب وبالخبر المتواتر وبخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية الموجبة للقطع بصدوره عن المعصوم عليهالسلام بلا ارتياب وبلا خلاف.
وقد استدل المصنف قدسسره على اثبات مدعاه بسيرة الاصحاب والتابعين على العمل بأخبار الآحاد التي ليست محفوفة بالقرائن القطعية إلى زمان الأئمة المعصومين عليهمالسلام في قبال عمومات الكتاب العزيز ، فهذه السيرة حجّة لاجتماع الشرائط فيها. وهي ثلاثة :
الأول : ان تكون السيرة من المتدينين.
الثاني : أن تكون متصلة بزمان المعصوم عليهالسلام.
الثالث : ان لا يردع المعصوم عليهالسلام المؤمنين عنها.
هذا مضافا إلى انّه قد ثبتت حجية خبر الواحد شرعا بدليل قطعي ، وهو سيرة