والحكمة في إثر إمام من آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم وغير ذلك مما لا يقبل الإنكار.
فكلّها مخالف لظاهر الكتاب وشارح لمراد الواقعي من كلامه تبارك وتعالى فلا تشملها الأخبار الآمرة بالطرح والضرب على الجدار.
في اختلاف حال الخاص ناسخا ومخصصا ومنسوخا
إذا ورد عام وخاص متخالفين في الحكم نحو (اكرم الناس ولا تكرم كفار الناس) ودار الأمر بين التخصيص والنسخ ففيه صور :
الأوّلى : أن يكون الخاص متصلا بالعام ومقارنا له بأن صدرا من المعصوم عليهالسلام في زمان واحد احدهما بالقول والآخر بغير القول من الكتابة أو الإشارة المفهمة حتى تتحقق المقارنة بينهما من حيث الزمان أو صدرا من معصومين عليهماالسلام بالقول في زمان واحد. ففي هذه الصورة لا يعقل النسخ إذ هو عبارة عن رفع الحكم الثابت في الشريعة المقدسة. ولكن المفروض فيها ان الحكم العام في العام المتصل بالمخصص غير ثابت حتى يكون الخاص رافعا له ، بل لا يعقل جعل الحكم ورفعه في آن واحد وفي دليل فارد. فالخاص يكون مخصصا له في هذه الصورة.
الثانية : أن يكون الخاص متأخرا عن العام ولكن كان تأخّر الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام ففيها يحتمل أن يكون الخاص مخصصا له ، وهو الأظهر.
ويحتمل أن يكون ناسخا للعام وان قيل بعدم جواز التخصيص لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الخطاب ، والقائل ليس بمعلوم لنا. وبعدم جواز النسخ نظر إلى اشتراط جواز النسخ بحضور وقت العمل بالمنسوخ.
هذا ، مضافا إلى انه لا يعقل جعل الحكم من المولى الملتفت إلى عدم فعليته في الخارج وإلى عدم تحققه فيه بفعلية موضوعه لأنّه مع علم المولى بانتفاء شرط فعليته كان جعله لغوا محضا إذ الفرض من جعله صيرورة الجعل داعيا للمكلف