فصل في المطلق والمقيّد
قوله : المقصد الخامس في المطلق والمقيّد والمجمل والمبين ...
قد عرّف المطلق بتعاريف منها : ان اللفظ المطلق ما دلّ على معنى شائع في جنسه مثل لفظ (رجل وامرأة) فانّهما لفظان مطلقان فيدلّ الأول على معنى الذكورية التي هي شائعة أي سارية في جنس الرجل أي في جميع أفراد الرجل ويدل الثاني على معنى الانوثية التي هي سارية في جميع مصاديقها.
وقد استشكل على هذا التعريف صاحب الفصول قدسسره بعدم الاطراد تارة ، وبعدم الانعكاس أخرى وأطال الكلام في النقض والاشكال والابرام والجواب. ولا بأس بالإشارة إلى عدم اطراد هذا التعريف وإلى عدم مانعيته للاغيار لانطباق هذا على نحو (رقبة مؤمنة) و (رجل عادل) مثلا إذ كلّ واحد منهما يدلّ على معنى شائع في جنسه لأنهما وصفان للحصة الشائعة في جنسهما وهي انطباق عنوان رقبة مؤمنة على جميع مصاديقها وعنوان رجل عادل على تمام مصاديقه مع انهما من المقيّدات بالاتفاق.
وإلى عدم انعكاس هذا وعدم جامعيته لافراد المعرّف لخروج نحو (رجل) عنه لأنّه وضع لطبيعة الرجل من حيث هي هي ويدلّ عليها والطبيعة من حيث هي هي ليست إلّا هي فلا يعقل الشيوع في الطبيعة من حيث هي هي إذ هي غير موجودة في الخارج كي يقال انّها شائعة في جنسها وافرادها مع انّه من المطلق بلا خلاف.
أجاب المصنّف قدسسره عنه بأنّا قد نبّهنا غير مرّة سابقا ان مثل هذا التعريف لفظي وليس بحقيقي يشترط فيه الطرد والعكس ولكن لا يشترط فيه الطرد والعكس وشرح الاسم. لجواز كونه أعمّ من المعرف كقولك في تعريف السعدانة بأنّها نبت فلا يكون حينئذ مانعا للاغيار ـ ولجواز كون التعريف اللفظي أخص منه كقولك في