في مقدمات الحكمة
قوله : فصل : قد ظهر لك انه لا دلالة لمثل رجل الاعلى الماهية المبهمة ...
أي قد ظهر لك ان رجلا من اسماء الاجناس موضوع للماهية بما هي مبهمة مهملة بنحو اللابشرط المقسمي ولا تدل اسماء الاجناس بنفسها على الشياع والسريان والعموم والخصوص فهي خارجة عن حريم الموضوع له ، والمستعمل فيه كسائر الطوارئ والعوارض. فاسماء الاجناس إذا دلت على العموم أو الاطلاق فلقرينة خارجية سواء كانت حالية أم كانت مقالية أم كانت حكمة باعثة على دلالتها في مثل (جئني برجل) على العموم أو الاطلاق بحيث إذا لم نكن قرينة الحكمة بموجودة فلا يدل نحو (رجل) على العموم ولا على الاطلاق واما القرائن الحالية والمقالية فمعلومتان.
واما قرينة الحكمة فهي مركبة من مقدمات ، وتتوقف عليها ، وتسمى بالقرينة العامة.
أولاها : ان يكون المتكلم متمكنا من البيان والاتيان بالقيد ، وإلّا فلا يكون لكلامه اطلاق في مقام الاثبات حتى يكون كاشفا عن الاطلاق في مقام الثبوت ولا يكون في مقام الاهمال وفي مقام بيان المراد في الجملة مثل أن يكون في بيان سنخ موضوع الحكم كما إذا قال الطبيب للمريض انك محتاج إلى شرب الدواء في ايام الربيع فانه ليس في مقام بيان تمام مراده ، بل يكون في مقام بيان سنخ مراده ولا يكون في مقام الاجمال وفي مقام أصل التشريع فاذا كان المتكلم في مقام اصل التشريع وفي مقام الاهمال او لاجمال فليس له قبيح أن يقول المطلق ولم يكن بمراده ولكن لم ينصب قرينة على تعيين مراده ، ولا يلزم نقض الفرض حينئذ بخلاف ما إذا كان في مقام بيان تمام مراده فيلزم نقض الفرض إذا لم ينصب قرينة