على تعيين مراده الخاص.
ثانيتها : انتفاء ما يوجب التعيين أى لا تكون القرينة الحالية أو القرينة المقالية دالّة على تعيين رقبة مؤمنة من نحو (اعتق رقبة).
فاذا ذكر مطلقا وكان غرضه منه مقيدا ، ولم ينصب قرينة على التقييد اعتمادا على القرينة الحالية أو المقالية الدالة على المراد ، فلا يلزم نقض الفرض إذ بيّن غرضه الذي هو المقيد بتلك القرينة المذكورة ، كما لا يخفى.
ثالثتها : انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب بين المتكلم والمخاطب فاذا كان القدر المتيقن في مقام التخاطب بينهما فيصح ان يعتمد عليه ويذكر المطلق في كلامه ولكن يكون مراد المولى من المطلق هو المقيد الخاص ، كما إذا قال المولى (اكرم عالما) فالعالم ، وان كان يشمل العادل والفاسق ولكن القدر المتيقن منه هو العالم العادل الفقيه بحيث يصير هو متيقن الارادة في مقام التخاطب وينصرف ذهن المخاطب من اطلاق لفظ العالم اليه ، فيصح حينئذ ان يذكر المتكلم مطلقا ، ويريد منه المقيد الخاص اعتمادا عليه ، ولا يلزم نقض الغرض. نعم إذا كان القدر المتيقن خارجا عن مقام التخاطب فهو لا يضرّ باطلاق المطلق ، إذ لكل مطلق لا بد ان يكون له قدر متيقن خارج عن مقام التخاطب. فالمضر بالاطلاق هو القدر المتيقن في مقام التخاطب لانه قرينة على مراد المتكلم من كلامه.
فاذا تمت المقدمات الثلاث المذكورة ، أي إذا كان المولى في مقام البيان لا في مقام الاهمال والاجمال ولم تكن قرينة على التعيين ولم يكن القدر المتيقن في مقام التخاطب ، واذا ذكر مطلقا في كلامه فيحمل حينئذ على اطلاقه ، إذ لو لم يكن الاطلاق مراد المولى ، مع كونه في مقام بيان تمام مراده ، فاما يفعل نقض الغرض ان لم يكن الاطلاق بمراد ، وإما أن يكون الاطلاق مرادا ، ولما كان نقض الغرض قبيحا فلا بدّ أن يكون مراده الاطلاق.
فهذه المقدمات الثلاث تكون قرينة عامة على ان مراد المولى من المطلق هو