الاطلاق. واما إذا انتفى احدها فلا يحمل المطلق على اطلاقه لانه إذا لم يكن في مقام بيان تمام مراده وذكر مطلقا فلا يلزم نقض الغرض إذا مراده من كلامه الاهمال أو الاجمال لا البيان لمراده. وكذا إذا كان في مقام البيان ولكن نصب القرينة على مراده الخاص فلا يلزم نقض الغرض بذكر المطلق في كلامه اعتمادا عليها.
وكذا إذا كان القدر المتيقن في مقام التخاطب وذكر مطلقا في الكلام فلا يلزم نقض الغرض أيضا اعتمادا على القدر المتيقن في مقام التخاطب.