المطلق
لو كان المتيقن تمام مراد المولى فان الفرض ان المولى بصدد بيان تمام المراد ، وقد بين تمام مراده بسبب وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب بين المتكلم والمخاطب ، فمراد المتكلم هو القدر المتيقن في مقام التخاطب وذهن المخاطب ينصرف اليه فلا نقض للغرض ولا الاغراء بالجهل. نعم ان كان غرضه مطلقا وذكر في الكلام مطلقا والحال انه يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب فيلزم حينئذ نقض الغرض ، إذ من جهة وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا بد من الحكم بكون غرضه هو القدر المتيقن ، وليس الأمر كذلك ، إذ غرضه من كلامه هو المطلق لا القدر المتيقن.
وليس المتيقن بما هو متيقن تمام مراده كي ينحل ببيان مراده يعنى تارة يحرز ان المتكلم في مقام بيان تمام مراده ، واخرى يحرز أن المتيقن بما هو متيقن تمام مراده ، فإذا احرز أن المتكلم في المقام الأول كان وجود القدر المتيقن مانعا من الاطلاق ، بل يحمل المطلق على القدر المتقين لان القدر المتيقن إذا كان تمام مراده فهو مبين فلا مقتضي للحمل على الاطلاق.
واما إذا احرز ان المتكلم في المقام الثاني فوجود القدر المتيقن غير مانع عن الحكم بالاطلاق ، لان اليقين بوجوده ليس بيانا لكونه تمام المراد فلا بد أن يكون تمام المراد هو الطبيعة المطلقة.
هذا ، مثلا إذا قال المولى (إذا ظاهرت فاعتق رقبة) والقدر المتيقن من الرقبة هو الرقبة المؤمنة ، فاذا احرزنا ان المتكلم في مقام بيان تمام المراد اعتمادا على القدر المتيقن ذكر (رقبة) في كلامه مطلقا ، فيحمل على المقيد الخاص وهو عتق رقبة مؤمنة ، وإذا احرزنا ان المتيقن تمام مراده فوجود القدر المتيقن ليس بمانع عن