في حمل المطلق على المقيّد
قوله : فصل إذا ورد مطلق ومقيّد متنافيين ...
إذا ورد مطلق ومقيد من قبل الشرع فاما أن يكون التنافي بينهما بحيث لا يمكن الجمع بينهما مع حفظ اصالة الظهور فيهما مثل (اعتق رقبة) و (لا تعتق رقبة كافرة) فصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب ، وصيغة النهي ظاهرة في الحرمة ، والمراد بهما جملتا (اعتق ولا تعتق) فالأولى تدلّ على وجوب عتق مطلق الرقبة سواء كانت مؤمنة أم كافرة. والثانية تدلّ على حرمة عتق الرقبة الكافرة. فلا يمكن الجمع بين وجوب عتق الكافرة وحرمة عتقها للتنافي بينهما فلا بد أن يرفع اليد من ظهور إحداهما اما من ظهور الأمر واما من ظهور النهي. واما ان لا يكون التنافي بينهما بحيث يمكن الجمع بينهما مع حفظ اصالة الظهور في دليلهما ، نحو (اعتق رقبة) و (اعتق رقبة مؤمنة) لا تنافي بينهما إذ دليل المطلق يدل على وجوب عتق الرقبة بما هي هي ، فهي تشمل المؤمنة والكافرة. والدليل المقيد يدلّ على وجوب خصوص عتق المؤمنة فلا تنافي بينهما في عتق المؤمنة. نعم يكون التنافي بينهما في عتق الكافرة. فاما يكونا مختلفين في الاثبات والنفي ، واما يكونا متوافقين فيهما ، أي يكون المطلق مثبتا والمقيد مثبتا أيضا ، أو يكون المطلق منفيا والمقيد منفيا أيضا ، فصارت الاحتمالات أربعة ، إذ يحصل من المختلفين قسمان :
الأوّل : ان يكون المطلق مثبتا والمقيد منفيا.
والثاني : بعكس الأوّل ، فيكون المطلق منفيا والمقيد مثبتا.
كما يحصل من المتوافقين قسمان أيضا كما ذكر.
والتفصيل : فان كانا مختلفين فيهما مثل (اعتق رقبة) و (لا تعتق رقبة كافرة) فلا إشكال حينئذ في تقييد المطلق بالمقيد بواسطة قانون الجمع وأولويته بالإضافة