في عدم التقييد في المستحبات
قوله : وربما يشكل بانه يقتضي التقييد في باب المستحبات ...
بقي الكلام في الفرق بين المستحبات والواجبات حيث ان المشهور بين الأصحاب قدسسرهم تخصيص حمل المطلق على المقيد بالواجبات دون المستحبات ، نحو قول المعصوم عليهالسلام : (زر الحسين عليهالسلام) و (زر الحسين عليهالسلام في ليلة الجمعة) فالكلام انّما هو في الفارق بينهما فإن الدليل المقيد إذا كان قرينة عرفية على التقييد فلم لا يكون الدليل المقيّد كذلك في المستحبات. وإذا لم يكن الدليل المقيد كذلك فلم يحمل المطلق على المقيد في الواجبات.
وعلى طبيعة الحال لا معنى للتفكيك بين الواجبات والمستحبات في هذا الأمر ، لأن الامر المقيد فيها يحمل على تأكد الاستحباب كما عليه بناء المشهور.
ومن هنا ذكر في وجه الفرق بينهما وجوها :
أحدها : تفاوت المستحبات غالبا من حيث المراتب ، بمعنى ان غالب المستحبات تتعدد بتعدد مراتبها من القوة والضعف على عرضهما العريض من القوّة العليا والمتوسطة والدنيا ، وكلّ واحد منها ذو مراتب ثلاث. ومن الضعف العالي والمتوسط والداني ، وكلّ واحد منها ذو مراتب ثلاث أيضا. فهذه الغلبة المذكورة قرينة على حمل الامر المقيد فيها على الأفضل والقوي من الأفراد ، والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب.
ثانيها : ان ثبوت استحباب المطلق انما هو من ناحية قاعدة التسامح في أدلة السنن ، فإن عدم رفع اليد عن دليل استحباب المطلق بعد مجيء المقيد وبعد حمله على تأكد الاستحباب من التسامح فيها.
توضيح : وهو انه إذا صدر مطلق ومقيد في باب المستحبات كما إذا أمر المولى بالقنوت في الصلاة ، وأمر بالقنوت في الصلاة بكلمات الفرج ، وهي (لا إله إلّا