رفعه بينهما ، وهو يتحقق بحمله عليه من باب الجمع العرفي.
في حمل المطلق على المقيد في الحكم الوضعي
قوله : تنبيه : لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما ...
لا فرق في وجوب حمل المطلق على المقيد إذا كان بينهما تناف مع احراز وحدة التكليف بين كونهما في بيان الحكم التكليفي ، كوجوب العتق مثلا ، وفي بيان الحكم الوضعي كما إذا قال المولى (البيع سبب للنقل والانتقال) و (البيع العربي سبب للملكية والنقل والانتقال) وعلم من الدليل الخارج ان مراد المولى من كلامه واحد ، وهو سببية البيع المطلق سواء كان عقده عربيا أم كان غير عربي ، أو سببية البيع الخاص للملكية والنقل ، كالبيع العربي فقط ، فلا بد حينئذ من التقييد إذا كان ظهور دليله أقوى في دخل القيد في الحكم من ظهور دليل الإطلاق فيه ، كما هو ليس ببعيد ، لتعارف ذكر المطلق وإرادة المقيّد منه ، كما تعارف ذكر العام وإرادة الخاص منه حتى قيل : (ما من عام إلّا وقد خصّ) و (ما من مطلق إلّا وقد قيّد) وليس ذكر المقيّد وإرادة المطلق منه بالغاء قيده وحمل القيد على انّه غالبي مع عدم دخل القيد في موضوع الحكم بمتعارف أصلا.
غاية الأمر انّه في الحكم التكليفي يدور الأمر بين الأخذ بظهور المطلق في الاطلاق. وبين الأخذ بظهور المقيّد في الوجوب العيني التعييني ، وحيث كان الثاني أظهر وأقوى من الأول قدّم عليه ، ولكن في الحكم الوضعي يدور الأمر بين الأخذ بظهور المطلق في الاطلاق وبين الأخذ بظهور القيد في الاحترازية ، كما هو معروف.
ولهذا قيل الأصل في القيود ان تكون احترازية ، وحيث ان الثاني أقوى من الأول لندرة كون القيد غالبيا توضيحيا لا احترازيا قدّم الثاني على الأول.
وعليه فيحمل المطلق على المقيد إذا كانا في بيان الحكم الوضعي سواء كانا مثبتين كالمثال المتقدّم أم كانا مختلفين نحو (أحل البيع) و (ما أحل البيع الربوي