(الجيّد).
في نسخ الوجوب
قوله : فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ...
إذا أوجب المولى اكرام العلماء بقوله : (اكرم العلماء يوم الجمعة) ، ثم نسخ وجوبه بقوله : (ولا تكرم العلماء يوم الجمعة).
قال المصنف : فلا دلالة لدليل الناسخ ، وهو (لا تكرم العلماء) ولا لدليل المنسوخ وهو (اكرم العلماء) على بقاء الجواز بالمعنى الأعم الذي يشمل المباح والمندوب والمكروه ، ولا على بقاء الجواز بالمعنى الأخص الذي يشمل المباح فقط. كما لا دلالة للناسخ ولا المنسوخ على ثبوت غير الجواز من خصوص الكراهة والحرمة.
(وجه عدم الدلالة على الامور المذكورة أي على احدها) :
ان جملة (اكرم العلماء) يدل على الوجوب فقط ، وهو قد نسخ قطعا ، ولا يدل على شيء آخر ، وان جملة (لا تكرم العلماء) تدل على نسخ الوجوب الثابت ولا يدل شيء منهما على الاباحة بالمعنى الأعم ، ولا الاباحة بالمعنى الأخص ، لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.
اما المطابقة والتضمن فظاهران.
واما الالتزام فلأنه مشروط باللزوم العقلي او اللزوم العرفي ، والحال انه لا ملازمة عقلا ولا عرفا بين نسخ الوجوب وبقاء الجواز بالمعنى الأعم ، أو بالمعنى الأخص ، فاذن نحتاج إلى الدليل الآخر الذي يدل على حكم اكرم العلماء ، فان قيل انا نتمسك باستصحاب بقاء الجواز.
بيانه : انه كان جواز اكرامهم ثابتا قبل النسخ ، لكن مع المنع من الترك ، إذ الوجوب هو جواز الفعل مع المنع من الترك ، فالجواز كان في ضمن الوجوب ، فاذا