لطبيعي المأمور به والمكلّف به ولوفائه بالغرض على الفرض ، أي لوفاء الأقل بالغرض على الفرض.
قوله : قلت لا يكاد يختلف الحال بذلك ...
اجاب المصنف عن هذا الاشكال : بأنه لا فرق بين القسم الأول والقسم الثاني من الأقل والأكثر ، كما ذكر آنفا في طيّ الاشكال ، لأنه على الفرض المذكور ، أي على فرض كون المحصّل للغرض فيما إذا وجد الأكثر في الخارج هو الأكثر لا الاقل الذي في ضمن الأكثر ، لا يختلف الحال والمطلب من اجل تحقق الأكثر مع الأقل دفعة واحدة ، وذلك مثل الخط الطويل الذي رسم بلا تخلل العدم والسكون في البين ، ومن تحقق الأكثر تدريجا كالخط الطويل الذي رسم مع تخلل العدم والسكون في البين ، ففي كل واحد منهما يكون الأكثر محصلا للغرض بحده ، ولكن انما يترتب الغرض على الأقل بشرط عدم انضمام الزائد اليه ، كما في صورة كون الأكثر تدريجي الحصول ، سواء انضم اليه الزائد وتحقق الأكثر مع الأقل دفعة واحدة ، أم انضمّ إلى الأقل زائد وتحقق الأكثر بعد الأقل تدريجا.
غاية الأمر : ان الأقل قد يكون محصلا للغرض مطلقا سواء انضمّ اليه الأكثر أم لم ينضمّ اليه ، وفي مثل هذا المورد يتم الاشكال إذ لا تخيير بين الأقل والأكثر حينئذ ، بل يتعين الأقل للوجوب.
وقد يكون الأقل محصّلا للغرض ، اما بشرط عدم انضمام الزائد إلى الأقل ، فاذا انضمّ اليه الزائد والأكثر يكون المحصل للغرض هو الأكثر بحدّه ، بمعنى ان يكون لجميع اجزاء الأكثر دخل في حصول الغرض ، وفي مثل هذا لا محيص عن القول بالتخيير بين الأقل والأكثر ، إذ كل واحد من الأقل والاكثر بحدهما محصل للغرض ، فالتخيير العقلي ثابت فيه فلا يتمّ الاشكال في هذا المورد ، كما انه لا وجه لتخصيص الوجوب بالأقل دون الأكثر.
وبالجملة : إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحدّه الخاص محصّلا للغرض