الواجب الكفائي
قوله : فصل في الواجب الكفائي ...
الكلام في تصوير الواجب الكفائي.
قال المصنف قدسسره والتحقيق ان الواجب الكفائي يكون سنخا من الوجوب نظير سنخ الوجوب التخييري ، ولكن انما يفترقان من حيث إن التعدد هناك ، أي في الواجب التخييري في فعل المكلّف الواحد مع توجه الخطاب اليه وحده فيقتضي فعل كلّ من الامور في ظرف عدم فعل ما عدا كل واحد من المتعدد ، مثل خصال الكفارة ، إذ يحتمل ان يختار المكلف فعل المتعدد كعتق رقبة مؤمنة وصيام واطعام ، فاذا لم يعتق فلا بد من فعل الصيام أو الاطعام على التخيير ، وإذا لم يفعل الصيام فلا بد حينئذ من فعل الاطعام. فالتعدد يكون في فعل المكلف الواحد.
والتعدد هنا ، أي في الواجب الكفائي ، يكون في المكلف مع كون الفعل واحدا ، فيكون فعل كل واحد من المكلفين واجبا في ظرف عدم فعل الآخر.
وبعبارة أخرى : وهي ان التعدد يكون في المكلف به في الواجب التخييري.
وان التعدد يكون في المكلف في الواجب الكفائي مع كونهما سنخا من الوجوب يتعلق الواجب الكفائي بكل واحد من المكلف بحيث لو أخل بامتثاله الكل ، أي كل المكلف لعوقبوا لمخالفة كل منهم التكليف الفعلي المتوجه إلى الكل ، وان سقط الوجوب عن المكلفين ، إذا أتى بالواجب الكفائي بعضهم.
وهذا معيار الفرق بينه وبين الواجب العيني كالصيام في شهر رمضان المبارك مثلا. ويدل على ما ذكر من عقاب الجميع على فرض الترك ، ومن سقوط الوجوب عن الجميع بفعل البعض مقتضى ما إذا كان هنا غرض واحد للمولى بحيث يحصل الغرض بفعل واحد صادر عن كل المكلفين بان صلّوا جميعا على الميّت المسلم ، أو