صادر عن بعضهم بان صلى بعضهم عليه ، كما ان الظاهر من أدلّة الواجب الكفائي هو امتثال جميع المكلفين إذا أتوا بالواجب الكفائي دفعة واحدة ، وان الظاهر هو استحقاقهم للمثوبة. وان الظاهر هو سقوط الغرض بفعل الكل ، أي كل المكلفين ، كما يسقط بفعل بعضهم ، فاذا صلّوا جميعا على الميت فقد امتثلوا جميعا لوجود المأمور به في الخارج بفعل الكل ولحصول الغرض بفعله ، فاذا حصل الغرض استحقّوا الثواب لتحصيلهم الغرض بالفعل ، فاذا فعلوا الواجب فهو يكون مثل توارد العلل على معلول واحد ، مثل توارد المصباح والكهرباء والشمع على نور الحجرة ، فلا بد أن يستند نورها إلى كلها لا إلى بعضها ، وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح ، فكذا هنا.
واقيم على هذا المطلب برهان آخر ، وهو ان الغرض في الواجب الكفائي واحد ، فلا بد أن يكون المؤثر في الغرض الواحد واحدا ، لأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد ، فمع تعدد المؤثر بان صلّوا جميعا على الميت يكون المؤثر في حصوله هو الجامع بين الأفعال المتعددة لآحاد المكلف ، ففي صورة فعل الجميع يكون الأثر وحصول الغرض مستندا إلى الجامع بين افعالهم لامتناع استناد الأثر الواحد إلى المتعدد كما اقيم البرهان العقلي عليه في محلّه ، فيكون جميع المكلفين شركاء في الامتثال وفي حصول الغرض وفي استحقاق المثوبة كما انهم شركاء في العقوبة لو تركوا الواجب الكفائي جميعا ، كما لا يخفى.
المؤقت وغير المؤقت
قوله : لا يخفى انه وان كان الزمان مما لا بد منه عقلا ...
لا يخفى ان الغرض من الأمر هو اتيان المأمور به وتحققه في الخارج ، والاتيان فعل ، وكل فعل لا بد له من زمان ، كما انه لا بد له من مكان ، لكون الفعل زمانيا ومكانيا ، ولكن قد يكون الزمان تارة دخيلا شرعا في المأمور به ، فان أخذ الزمان قيدا لموضوع الحكم كان الواجب موقتا.