مسألة اجتماع الأمر والنهي
قوله : فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه ...
اختلف الاصوليون في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وامتناعه على اقوال ثلاثة :
أولها : جوازه فيه عقلا وعرفا. وثانيهما امتناعه عقلا وعرفا ، وثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا.
وقال المحقّق صاحب الكفاية قدسسره وقبل الخوض في المقصود نقدّم أمورا عشرة لزيادة البصيرة في المقصود المهمّ.
أوّلها : ان مراد الاصوليين بلفظ الواحد الذي أخذ في عنوان المسألة مطلق الواحد الذي يكون ذا عنوانين وذا وجهين ، يتعلق الأمر بأحد العنوانين ، والنهي يتعلق بالعنوان الآخر ، سواء كان جزئيا مثل صلاة زيد مثلا يوم الجمعة في الدار المغصوبة ، وهي تشتمل على الحركة الشخصية الصادرة عن زيد في الوقت الخاص مثل قيامه وقعوده حال الصلاة ، فينطبق عليها عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية ، فهي تكون مأمورا بها من اجل انطباق عنوان الصلاتية عليها ، ومنهيا عنها بلحاظ انطباق عنوان الغصبية عليها ، والحال انها لا تصدق على الكثيرين ، فهي جزئية ، وقد تكون كلية ، كالصلاة في المكان المغصوب مع قطع النظر عن صلاة زيد وعمرو وبكر ، فهي تشتمل على الحركة الكلية من باب اشتمال الملزوم الذي هو الصلاة على لازمه الذي هو الحركة التي هي القيام والقعود الكليين ، إذ تصدق الصلاة الكلية على صلاة زيد وعلى صلاة عمرو و ... فكذا الحركة تصدق على حركة زيد وعلى حركة عمرو و ... فيها.
ولكن ينطبق عليها عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية فهي مأمور بها بلحاظ العنوان الأول ، ومنهي عنها من اجل العنوان الثاني.