في كون المسألة اصولية
قوله : الثالث : انه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق ...
ولا يخفى ان مسألة الاجتماع تكون مسألة من المسائل الاصولية ، فزعم بعض انها مسألة من المسائل الكلامية ، وتوهم الآخر انها من مبادئ الأحكام ، أي من المبادئ الاحكامية ، وتوهم الثالث انها من المبادئ التصديقية ، وقال الرابع انها من المسائل الفقهية.
واستدلّ المصنف على مختاره (وهو كونها من المسائل الاصولية) بان نتيجة هذه المسألة تقع في طريق استنباط الحكم الفرعي.
بيان ذلك : انه إذا قلنا بجواز الاجتماع عقلا فتستنبط صحة الصلاة في الدار المغصوبة ويستنبط عدم وجوب اعادتها ثانيا ، وإذا قلنا بالامتناع فيستنبط منه فساد الصلاة في الدار المغصوبة ووجوب اعادتها ثانيا. فنتيجة هذه المسألة توصلنا إلى الحكم الفرعي كما ذكر ، فاذا كانت كذلك فلا وجه لجعلها من المسائل الكلامية ، أو من المبادئ الاحكامية ، أو من المبادئ التصديقية ، أو من المسائل الفقهية ، ونلتزم بذكرها في الاصول استطرادا ، بل هي من اهم مسائل علم الاصول كما مرّ في اول الكتاب.
واحتجّ من قال بانها من المسائل الكلامية بأن البحث فيها يكون عن استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وامكانه عقلا.
ومن الظاهر ان البحث عن الاستحالة والامكان يناسب المسائل الكلامية دون المسائل الاصولية ، لأن الاصولي يبحث عن الأشياء التي يترتب عليها اثر شرعي مثل البحث عن كون صيغة (افعل) حقيقة في الوجوب وعن كون صيغة (لا تفعل) حقيقة في الحرمة ، ولكن يترتب على الأول وجوب الصلاة المأمور بها ، وعلى الثاني حرمة شرب الخمر المنهي عنه ، وهكذا سائر الموارد ، ولا يكون