إلا إذا كانوا عراة فيكفنون [١] ويدفنون. ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة [٢].
______________________________________________________
النصوص صحيح أبان بن تغلب المتقدم ، ونحوه مصححه الآخر : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمَّ يموت بعد فإنه يغسل ويكفن .. » (١) ، ومصحح زرارة وإسماعيل عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال (ع) : نعم .. » (٢) وخبر أبي خالد : « اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين ، فان كان به رمق غسل وإلا فلا » (٣) ، وغيرها.
[١] نفي وجدان الخلاف فيه ، لعموم وجوب التكفين خرج من له ثياب وبقي غيره. وأما ما في ذيل صحيح أبان : « إن رسول الله (ص) صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان قد جرد » فمعارض بما في مصححه وصحيح زرارة وإسماعيل من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كفن حمزة في ثيابه. واحتمال أن مفاد نصوص الشهيد سقوط تكفينه ، وأن دفنه بثيابه ليس لأنها كفنه ، بل هو حكم آخر ، خلاف ظاهرها جداً.
[٢] المنسوب الى المشهور ـ بل قيل : نقل الإجماع عليه مستفيض ـ : أن المعيار في سقوط الغسل عن الشهيد أن يموت في المعركة سواء أدركه المسلمون حياً أم لا. قال في المعتبر : « الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، وهو إجماع أهل العلم » ، وفي الذكرى : « يسقط تغسيل عشرة : الأول : الشهيد إذا مات في المعركة ، ولا يكفن أيضاً ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب غسل الميت حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٣.